حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨
تعدد الابن حكما بأن كان معه ذو فرض ثم بعد أن يأخذ الموصى له ذلك يجعل الباقي نفس التركة ويقسم على مسألة الورثة. قوله: (بشرط الإجازة) راجع لاخذه نصف المتروك أو الباقي على القول الأول وأخذه جميع المتروك على القول الثاني فإن لم تكن إجازة فليس له إلا الثلث على كل من القولين. قوله: (إن أجاز) أي وإلا فثلث المال فقط. قوله: (وبمنافع) عطف على منفعة معين وقوله ورثت جواب الشرط المأخوذ من العطف. وحاصله أنه إذا أوصى بخدمة عبد من عبيده لفلان ولم يحددها بزمن بدليل ما بعده بل حددها بحياة العبد أو أطلق فإنه يخدمه طول حياته وإن مات الموصى له فإن ورثته يرثونها بعده لان الموصي لما لم يحدده علم أنه أراد خدمته حياة العبد. قوله: (قد يحدد بوقت) أي وسيأتي الكلام عليه. قوله: (على أن المراد) أي مراد الموصي. قوله: (وإن حددها بزمن) أي وقبضه الموصي له ومات.
قوله: (ولسيده) أي وهو وارث الموصي بالكسر. قوله: (ويجوز كسر الجيم) أي فوارث الموصي له أي كالشخص المستأجر. قوله: (فإن قتل العبد) أي الموصي بمنافعه لزيد سنين معينة أو حياة زيد الموصي له.
قوله: (فللوارث له) أي فلمن ورث ذلك العبد من سيده. قوله: (أو القيمة) أي إن كان القاتل حرا وقوله فللوارث القصاص أو القيمة أي وله العفو مجانا فشق التخيير الثاني محذوف للعلم به. قوله: (فالكلام للوارث) أي لوارث سيده الموصى وقوله في إسلامه أو فدائه أي فإن فداه استمرت الخدمة على ما كانت عليه قبل الجناية وإن أسلمه خير المخدم أو وارثه بين إمضاء ما فعله وارث الموصي ويبطل حقهم في الخدمة أو يفدونه وتستمر الخدمة إلى موت العبد في المطلقة وإلى آخر المدة المقيدة. قوله: (وبطلت الخدمة) أي إذا سلمه الوارث لأرباب الجناية أي والحال أن المخدم أو وارثه رضي بذلك الاسلام. قوله: (إلا أن يفديه المخدم بالفتح أو وارثه) أي فليس لوارث سيده حينئذ إسلامه ولا تبطل الخدمة وتستمر. قوله: (أو الوارث له) أي للسيد وكان الأولى حمله على وارث المخدم لئلا يكون فيه ركة مع ما حل به قوله كأن جنى. قوله: (أن الكلام أولا للوارث) أي وارث الموصى بالكسر. قوله: (فإن فداه استمرت) أي الخدمة لموت العبد في المطلقة وإلى آخر المدة في المقيدة. قوله: (قبل استيفاء ما فاده) أي قبل أن يستوفي المخدم أو وارثه من الخدمة قدر ما فداه به. قوله: (بقية الفداء) الصواب حذف لفظ بقية والذي في المدونة فإن تمت خدمته فإن دفع له سيده ما فداه به أخذه وإلا أسلمه رقا ا ه‍ بن ولا فرق بين كونها تمت قبل استيفاء ما فداه به أو بعد استيفائه كما هو ظاهرها ا ه‍ أمير.
قوله: (وإن لم يسلمه الوارث) أي وارث سيده الموصي وهذا مقابل لقوله وإن أسلمه للمجني عليه. قوله: (وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم) أي في ثلث ما علم به الموصى والمدبر من المال قبل موته لا فيما جهله فإن تنازع الورثة والموصي له في العلم وعدمه فالقول للورثة بيمين فإن نكلوا فللموصي له بيمين وانظر لو نكل. قوله: (ولو بعد الوصية) أي ولو كان علمه به بعد الوصية أو التدبير. قوله: (وأما مدبر الصحة الخ) مثله صداق المريض. قوله: (فإن صح من مرضه) أي
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست