حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٠
خمسون ليوم التنفيذ كان شريكا بالخمس لان الذاهب كالعدم وإن بقي منها ثلاثون ليوم التنفيذ كان شريكا بالثلث يأخذه بالقرعة بأن تجعل العبيد الثلاثون ثلاثة أكوام بالقيمة ولا يلتفت للعدد بل يقابل الواحد بالخمسة مثلا إن اقتضت القيمة ذلك ويكتب في ورقة اسم الموصى له وفي ورقتين اسم الورثة ثم ترمي الأوراق على الأكوام. قوله: (فهو له) أي ولو كانت قيمته تقابل جميع مال الموصي الذي هلك وهو الغنم مثلا. قوله: (فمات منهم عشرون قبل التقويم) أي قبل تنفيذ الوصية واستمر ثلاثون منها باقية لوقت التنفيذ. قوله: (عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ) أي وذلك ثلثهم وقوله بالسهم متعلق بقوله عتق منهم والمراد بالسهم القرعة وقوله خرج عدد ذلك أي العشرة أجزاء وقوله إلا عشرة أي فإنها بقيت لوقت التنفيذ. قوله: (لا إن قال له ثلث غنمي) أي لا إن قال في وصيته ثلث غنمي وأشار الشارح بهذا الحل إلى أن ثلث في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف والجملة مقول قول محذوف. قوله: (مثلا) راجع لكل من ثلث وغنمي فمثل الثلث غيره من الاجزاء كالربع والخمس ومثل الغنم غيرها من البقر والإبل والعبيد. قوله: (فتموت) قال تت والاستحقاق كالموت أي فإذا استحق بعضها فليس للموصي له إلا ثلث ما بقي وإذا استحق كلها فلا شئ للموصي له وفي عج ينبغي أن الغصب مثله أي إذا لم يقدر على الغاصب وإنما حمل الشارح قوله فتموت على موت بعضها مع أنه خلاف ظاهر كلام المصنف لإفادة الفرق بين مسألة ما إذا أوصى بعدد من ماله فمات بعضه ولم يبق إلا ما سمي فأقل، وبين ما أوصى بثلث غنمه فمات بعضها ففي الأولى يعطي جميع ما بقي إن حمله الثلث وفي الثانية يعطي ثلث ما بقي ولو كان الباقي واحدة أعطي ثلثها أي وإذا لم يبق شئ فلا شئ له. قوله: (يوم وجوب الوصية) أي وهو يوم القبول بعد الموت وقوله فيعطي الثلث أي فيعطي يوم التنفيذ ذلك العدد ما دام أكثر منه. قوله: (لان الفرق الخ) علة لقوله فليس له إلا ثلث ما بقي أي لاكله كما في المسألة السابقة. قوله: (أن الوصية في هذه بجزء معين) أي شائع في جميع الغنم وحينئذ فليس له إلا ثلث الباقي. قوله: (وفي السابقة بعدد معين) أي فلذا أخذه إذا لم يبق إلا هو. قوله: (وإن أوصى له بشاة) أي سواء قال من مالي أو أطلق ولا مفهوم للشاة بل مثلها الوصية بعدد كعشرة شياه سواء قال من مالي أو أطلق. قوله: (تعطي له تلك القيمة) أي ولا يشتري له بها شاة وهذا ما في الموازية واقتصر عليه المواق وقال ابن الحاجب له شاة وسط تشتري له من ماله وكلام المصنف وإن كان ظاهرا في موافقته لكن يتعين حمله على ما في الموازية بتقدير مضاف كما فعل الشارح لأنه المعتمد. قوله: (وإن قال شاة) أي وإن قال في وصيته له شاة من غنمي أو له عشر شياه من غنمي مثلا. قوله: (ولا غنم له) أي حين الوصية وقوله بطلت أي ولا ينظر لما يحدث له من الغنم بعد الوصية ا ه‍ عدوي. قوله: (بخلاف ما لو قال من مالي أو أطلق) أي فإن له قيمة شاة وسط كما مر. والحاصل أنه إن أوصى له بشاة مثلا ولا غنم له فإن قال من مالي أو أطلق قضى للموصى له بشاة وسط وإن قال من غنمي كانت الوصية باطلة ولو حدث له غنم بعد الوصية ومات عنها. قوله: (كعتق عبد) أي غير معين. قوله: (فماتوا قبل التنفيذ) أي بأن ماتوا في حياته أو بعد موته وقبل النظر في ثلثه ومثل موتهم استحقاقهم وغصبهم إذا لم يقدر على الغاصب.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست