المواق وابن مرزوق تبعا لأبي الحسن. قوله: (فرتبته رتبة ما يليه) أي من الامرين وهما المبتل عتقه في المرض ومدبر المرض وحينئذ فيقع التحاصص عند الضيق بين هذه الثلاثة. قوله: (وإلا قدم ما يقع أولا) أي وإلا بأن كانا بلفظين بينهما سكوت قدم ما وقع منهما أو لا. قوله: (فيقدمان على الوصية العتق) الأوضح على الموصي بعتقه ثم لا مفهوم له بل يقدمان على سائر الوصايا حتى على فك الأسير عند مالك وعامة أصحابه كما في عج. قوله: (عليهما) أي على الصدقة والعطية المبتلتين في المرض. قوله: (ويؤخذ من هذا) أي من تقديم الموصي بعتقه على الصدقة والعطية المبتلتين في المرض على ما قال ابن القاسم. قوله: (يقدم على الصدقة المبتلة فيه) وذلك لان العتق المبتل في المرض مقدم على الموصي بعتقه الذي هو مقدم على الصدقة المبتلة في المرض ومعلوم أن المقدم على المقدم على شئ مقدم على ذلك الشئ. قوله: (في الصورتين الخ) يعني أن الايصاء بعتقه عنه حالا أو بعد شهر من موته يجري فيما إذا أوصى بعتق معين عنده أو يشتري بعد موته فهذه أربعة. قوله: (أو بمال) أي كما لو قال للورثة أوصيكم أن تأخذوا من عبدي فلان عشرة وتعتقوه حالا أو بعد شهر من موتي أو أطلق فعجل العبد ذلك المال عقب موت السيد. قوله: (وهذه الخمسة) أي وهي الموصي بعتقه حال كونه معينا عنده حالا أو بعد شهر من موته أو يشتري بعد موته ويعتق حالا أو بعد شهر والخامس المعين عنده الموصى بعتقه على مال وعجله وكان الأولى أن يقول وهذه السبعة لان المعين الموصى بعتقه على مال إما أن يقيد عتقه بالحال أو بقوله بعد شهر أو يطلق أو يقول وهذه الثلاثة أي الموصي بعتقه حالة كونه معينا عنده أو يشتري والموصي بعتقه على مال فعجله لكن الشارح جعلها خمسة مجاراة للمتن تأمل. قوله: (لان له الرجوع فيهم) الأولى فيها أي الخمس صور إلا أن يقال المراد لان له الرجوع في الوصية بعتقهم أي بعتق كل واحد من هؤلاء الخمسة بخلاف مدبر المرض والمبتل عتقه فيه فإنه لا يمكن من الرجوع في العتق والتدبير فيهما. قوله: (ثم الموصي بكتابته بعد موته) أي ولم يعجل الكتابة كأن يقول أوصيكم أن تكاتبوا عبدي فلانا بعد موتي بكذا فكاتبوه بعد موته ولم بعجل الكتابة أما إن عجل الكتابة عقب موت السيد كان في مرتبة الموصي بعتقه على مال وعجله كما لابن رشد هذا هو الصواب في تقرير المتن كما في بن خلافا لما في عبق من حمل قوله ثم الموصي بكتابته على ما إذا عجل الكتابة بعد موته. قوله: (والمعتق بمال) أي والذي أعتقه الميت على مال. قوله: (والمعتق إلى أجل بعد الخ) أي فهذه الثلاثة في مرتبة ويقع التحاصص فيها عند الضيق. قوله: (أي زاد على شهر) أي بدليل ما مر من قوله أو لكشهر وقوله أو أقل من سنة أي بدليل قوله ثم المعتق لسنة. قوله: (وقبل السنة) أي ولم يبلغ سنة.
قوله: (لم أره لاحد) أي أنه لم يقف على من زاد هذه الزيادة. قوله: (فكان يجب حذفه) أي حذف قوله والمعتق لأجل بعد لاندراجه في المعتق لشهر إذ المراد به ما نقص عن السنة. قوله: (ثم إن الراجح ما قاله الخ) وأما ما قاله المصنف من تقديم الموصي بكتابته والموصي بعتقه على مال ولم يعجله على الموصي بعتقه لسنة ولأكثر فقد تبع فيه ابن عبد الحكم وهو قول ضعيف. قوله: (أي العتق لسنة) أي الموصي بعتقه بعد سنة والموصي بعتقه يعد أكثر من سنة.