حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٠
فقوله ولم يقل الخ أي في الصورتين كالذي قبله وقوله أو يقل أنفذوها الخ من المعلوم أو في حيز النفي تفيد نفي الأحد الدائر بين الامرين ونفيه بنفيهما فكأنه قال لم تنفذ إذا انتفى الأمران أما إذا وجدا أو أحدهما فهي صحيحة بأن يقول للورثة أنفذوها أو يقول أشهدوا أن هذه وصيتي وأما كتابته في الوثيقة أنفذوها فلا عبرة به ففرق بين قوله ذلك وكتابته. قوله: (لاحتمال رجوعه عنها) أي لان كلا من كتابتها أو قراءته لها لا يفيد عزمه عليها إذ قد يكتبها أو يقرؤها غير عازم بل ليتروى. قوله: (ومفهومه أنه لو أشهد بها) أي في الصورتين أعني ما إذا كانت خطه أو غير خطه وقرأها على غيره وكذا يقال في قوله أو قال أنفذوها اه‍. وفي تبصرة ابن فرحون إذا أشهد عليها ثم كتب تحتها أبطلت وصيتي إلا كذا لم تنفذ لكونه بلا إشهاد. قوله: (وندب فيه تقديم التشهد) أي أنه يستحب للانسان إذا كتب وصيته أن يبدأ بالشهادتين بأن يكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكذا إذا أوصى بالقول من غير كتابة فإنه يندب له البداءة بالشهادتين قولا بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله الخ. قوله: (ذكر الشهادتين) أي إن كان الايصاء بالقول وإن كان بالكتابة فالمراد كتابة الشهادتين. قوله: (ولهم الشهادة الخ) حاصله أن الموصي إذا كتب وصيته بخطه أو أملاها لمن كتبها وقال للشهود اشهدوا على أن ما في هذه الوثيقة وصيتي أو على أني أوصيت بما فيها ولم يقرأها عليهم فإنه يجوز لهم القدوم على الشهادة بأنه أوصى بما انطوت عليه هذه الوثيقة فقول المصنف ولهم الشهادة يعني أنه يجوز للشهود القدوم على الشهادة بما انطوت عليه وصية الموصي بأن يقولوا نحن نشهد بأن أوصي بما انطوت عليه هذه الوصية أي الوثيقة وإن لم يقرأها عليهم ولا فتح الكتاب لهم ولو بقي الكتاب عنده إلى أن مات بشرط أن يشهدهم بما في كتاب وصيته أو يقول لهم أنفذوه وبشرط أن لا يوجد في الوثيقة محو ولا تغيير وأن يعرفوا الوثيقة بعينها كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه) أي بأن قال لهم إذا مت فأشهدوا بما في كتاب وصيتي هذا أو أنفذوا ما في كتاب وصيتي هذا. قوله: (وتنفذ حينئذ) أي وتنفذ وثيقته حين إذ شهدوا بما فيها. قوله: (وإن شهدا بما فيها) حاصله أن كتاب الوصية إذ كان مطبوعا عليه وقال الموصي للشهود اشهدوا بما في كتاب وصيتي من الوصايا وأن ما بقي من ثلثي بعد الوصايا المكتوبة في الوثيقة فلفلان الفلاني فإنه يجوز لهم الشهادة بذلك وإذا شهدوا بذلك بعد موته ففتحت وثيقة الوصية فوجد فيها وما بقي من الثلث بعد الوصايا فهو للفقراء أو للمساكين مثلا فإن ما بقي من الثلث بعد الوصايا يقسم بين فلان الفلاني وبين المساكين نصفين لأنه مال تنازعه اثنان. قوله: (وإن قال كتبتها) أي بخطي. قوله: (ولو كان الذي فيها لابنه) أي ولو كان الذي فيها وصية لابن فلان الموضوعة عنده بكثير قوله ويحتمل أن المراد الخ) أي يحتمل أن المراد بقوله كتبتها عند فلان أمرت فلانا بكتبها وهي موضوعة عنده فصدقوه فيصدق في قوله هذه وصيته التي أمرني بكتبها إن لم يكن فيها إيصاء لابنه بكثير وتنفذ الوصية في مسألة وكتبتها على كلا الاحتمالين وإن لم يقل أنفذوها والفرق بينها وبين قوله وإن ثبت إن عقدها خطه الخ أن هذه وكلها لغيره وأمر بتصديقه. قوله: (أو قال أوصيته بثلثي الخ) يعني أنه إذا قال لورثته أوصيت فلانا بتفرقة ثلثي فصدقوه في محل صرفه فإنه يصدق فيمن ينفذه له إن لم يقل إنما أوصيت بإعطاء الثلث أو أكثره لابني فإن قال ذلك لم يصدق حينئذ لأنه يتهم وأما القليل وهو ما دون نصف الثلث فينبغي أنه يصدق. قوله: (وكذا في الأولى الخ) لكن القول بالنسبة للثانية حقيقي وأما بالنسبة للأولى فهو مجاز لان المراد أن يأتي بالورقة مكتوبا فيها وصيته لابنه بكثير ولم يثبت أنه خط الميت. قوله: (جعلها) أي جعل
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست