حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٧
على الأولاد الذكور وإن كان أنثى قدر زائدا على الأولاد الإناث فلو كان الموصى له خنثى مشكلا فالظاهر أنه يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى كما نقله شيخ شيخنا الشيخ عبد الله المغربي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني. قوله: (وبنصيب أحد ورثته) أي وكان له ورثة ولو مختلفا إرثهم وكذا بنصيب أحد بنيه إذا كان له أولاد ولو مختلفا إرثهم قال ح واختلف إذا أوصى بنصيب أحد بنيه وترك رجالا ونساء على أربعة أقوال الأول: قول مالك يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله، ثم ذكر بقية الأقوال، ثم قال والمعتمد الأول لكونه مذهب المدونة اه‍ وهو يفيد أنه لا فرق بين أحد ورثتي وأحد بني خلافا لما ذكره عج من الفرق بينهما قائلا أنه يعطي في أحد بنيه حظ واحد من بنيه سواء كان مع بنيه أنثى فأكثر أم لا وهو غير صواب والصوب ما في ح فإنه تكلم في المدونة على المسألتين وأفاد أن حكمهما واحد انظر بن.
قوله: (أي فيحاسبهم بجزء) وذلك بأن يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظا من ذلك ثم يقسم الباقي على فرائض الله أما إن لم يترك إلا ابنا واحدا فهو قوله وبنصيب ابنه.
قوله: (رؤوسهم) أي الورثة فقط وسواء كانوا كلهم عصبة أو كلهم أصحاب فروض أو كان بعضهم عصبة وبعضهم أصحاب فروض. قوله: (ولا نظر لما يستحقه كل وارث) أي وإنما ينظر لعدد الرؤوس في حد ذاتها من غير جعل الذكر برأسين ولو حذف رؤوسهم كان أولى وعند الشافعي له مثل نصيب أقلهم لأنه المحقق. قوله: (ثم يقسم الخ) أي ثم بعد أخذه الجزء من عدد رؤوسهم يقسم الخ وذلك بأن يجعل للورثة مسألة ويقسم ذلك الباقي عليها وهو تارة يباينها أو يوافقها ويحتاج ذلك لعمل مذكور في كتب الفرائض. قوله: (فبسهم من أصل فريضته) هذا ظاهر إن كان له فريضة فإن لم يكن له فريضة بأن لم يكن له وارث حين الموت فهل له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب لان الستة مخرج للسدس، وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب أو من ثمانية وهو قول أشهب لأنها مخرج أقل السهام التي فرضها الله واستقر به ابن عبد السلام. قوله: (فله جزء من سبعة وعشرين) أي ثم تقسم الستة والعشرون على الورثة لان يجعل للورثة مسألة مستقلة وتقسم الستة والعشرون عليها وهي تارة تباينها وتارة توفقها ويحتاج لعمل مذكور في كتب الفرائض.
قوله: (ولا ينظر الخ) هذا راجع لقول المصنف فبسهم من فريضته أي أن الموصى له بجزء من ماله أو بسهم منه يحاسب بسهم من أصل فريضة الميت سواء صحت من أصلها أم لا ولا ينظر لما تصح منه إن انكسرت ولم تصح من أصلها كما هو قول ابن القاسم خلافا للعوفي والتلمساني حيث قالا يحاسب بجزء من أصل الفريضة إن صحت من أصلها ولو عائلة وإلا فله جزء مما تصح منه. قوله: (مثله) أي كما هو الموافق للغة وقوله أو مثليه أي كما هو العرف يقدم على اللغة في الوصايا. قوله: (تردد لابن القصار ولشيخه) الأول لشيخه والثاني لابن القصار. قوله: (أو معه أم وزوجة) أي أو إحداهما أو أب فقط أو أب وأم أو أب وزوجة أو أب وأم وزوجة فكل من وجد من ذلك الابن فهو بمنزلة ابن ثان فإذا كان له ابن واحد ومعه أم الميت أو أبوه فعلى القول الأول يعطي نصيب الابن فقط وهو الباقي بعد ذوي الفروض وعلى الثاني يعطي جميع المتروك لان جميع من وجد مع الابن بمنزلة ابن ثان والابن ومن معه يأخذان المال كله وقد قلنا أنه يعطي مثلي نصيب الابن ومثلا نصيب الابن هو المال كله. قوله: (فيعطي نصف المال المتروك) أي إذا تعدد الابن حقيقة ويجعل الباقي تركة يقسم على الولدين وقوله أو الباقي بعد ذوي الفروض أي ويعطي الباقي بعد ذوي الفروض أي إذا
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست