عليها من رأس المال ا ه شيخنا عدوي. قوله: (وإن لم يوص بهما) أي باخراج زكاتهما وسواء اعترف ببقائهما في ذمته أم لا. قوله: (مطلقا) أي زكاة عين أو ماشية أو حرث وقوله إن أوصى بها أي أو أشهد على بقائها في ذمته وقوله إن اعترف أي بحلولها وببقائها في ذمته. قوله: (فإن اعترف الميت بحلول حولها) أي وببقاء زكاتها في ذمته فلا بد من هذا أخذا مما تقدم. قوله: (أي زكاته الماضية) أي التي اعترف بها والحال أنه أوصى بإخراجها فإن اعترف بها فقط ولم يوص بإخراجها أمر ورثته بإخراجها من رأس المال من غير جبر هذا إن لم يشهد في حال صحته أنها في ذمته وإلا أخرجت من رأس المال جبرا.
قوله: (تخرج من رأس المال) أي جبرا. قوله: (إن أوصى بها) أي أو أشهد في صحته أنها في ذمته.
قوله: (أحسن من نسخة ثم عتق ظهار) أي لأنه يفوت عليها إطعام الظهار. قوله: (ويدخل في قوله الآتي) أي ويدخل في مرتبة قوله الآتي الخ وهذا تفسير لآخر المراتب كأنه قال ويدخل في آخر المراتب وهي مرتبة الوصية لشئ معين غير العتق. قوله: (أقرع بينهما أيهما يقدم) أي في الاخراج من الثلث. واعلم أن محل اخراجهما من الثلث إن فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد وجوب كفارة القتل وأوصى بإخراجهما ولم يعلم هل أخرجهما أم لا ولم يشهد في صحته أنهما في ذمته فإن لم يفرط فيهما أو علم أنه لم يخرجهما أو شك ولكن أشهد في صحته ببقائهما عليه فإنهما يخرجان من رأس المال جبرا. قوله: (ثم لفطر رمضان) إنما أخرت عن كفارة اليمين لان كفارة اليمين واجبة بالقرآن وكفارة فطر رمضان واجبة بالسنة. قوله: (ثم الكفارة للتفريط) إنما أخرت عن كفارة الفطر في رمضان لان كفارة الفطر لخلل حصل في ذات الصوم وكفارة التفريط لتأخير قضائه عن وقته ولا شك أن الأولى آكد. قوله: (ثم محل الثلاثة) أي كفارة اليمين وكفارة فطر رمضان عمدا وكفارة التفريط أي محل كون هذه الثلاثة تخرج من الثلث على الترتيب المذكور.
قوله: (حيث لم يعلم الخ) أي إذا أوصى بها والحال أنه لم يعلم الخ. قوله: (فإن علم بأنه لم يخرجها) أي فإن أوصى والحال أنه علم أنه لم يخرجها. قوله: (ثم يلي كفارة التفريط النذر) إنما أخر النذر عنها لان النذر أوجبه على نفسه وكفارة التفريط وجبت بنص السنة فهي أقوى. قوله: (سواء نذره في صحته أو مرضه) لكن إن كان في الصحة فلا بد من الايصاء به حتى يخرج من الثلث وإلا كان من قبيل الهبة لا يتم إلا بالحوز قبل المانع وإن كان النذر في المرض فإنه يخرج من الثلث وإن لم يوص به لان التبرعات في المرض تخرج من الثلث وإن لم يوص بها كذا قرر شيخنا وقوله وسواء نذره في صحته أو مرضه الخ نحوه لتت قائلا أنه ظاهر كلام المصنف. قوله: (وخصه بعضهم) أي وهو