وقوله فإنها ترثه أي تستحق ولاء ذلك الشخص الذي أبحر إليها بالولادة أو العتق. قوله: (مدخول النفي من حيث المعنى) أي لا من حيث اللفظ لأن لم لا تدخل على الماضي. قوله: (ذكورا وإناثا) تعميم في ولد من أعتقته وإنما جمع نظرا لكونه اسم جنس وما ذكره ظاهر في ولد الذكر الذي أعتقته وأما أولاد الأمة التي أعتقتها إن كان لهم نسب من حر فلا ولاء لها عليهم وإن لم يكن لهم نسب من حر ثبت لها الولاء عليهم ذكورا وإناثا وقوله وولد الولد كذلك أي لها الولاء عليهم إلا أن يكون ولد الولد أنثى.
وحاصل فقه المسألة أن أولاد من أعتقته المرأة إذا كان ذكرا لها ولاؤهم ذكورا كانوا أو إناثا وكذلك أولاد ولد من أعتقته لها ولاؤهم ذكورا كانوا أو إناثا إذا كان ولد العتيق ذكرا وأما إذا كان ولد العتيق أنثى فلا ولاء لها على أولاده إن كان لهم نسب من حر فإن لم يكن لهم نسب من حر فلها ولاؤهم وهذا كله إذا كان من أعتقته المرأة ذكرا وأما إن كان أنثى فلا ولاء للمرأة على أولاد العتيقة إن كان لهم نسب من حر وإلا كان لها الولاء عليهم ذكورا أو إناثا. قوله: (لأنه عصبة المعتق من النسب) أي لان الابن عصبة المعتق من النسب والحاصل أن الابن والبنت اشتركا في أن كلا منهما معتق المعتق وزاد الولد على البنت بكونه عصبة للمعتق وعصبة المعتق تقدم في الإرث بالولاء على معتق المعتق قد غلط في هذه المسألة جماعة منهم أربعمائة قاض حيث جعلوا إرث العبد بين الابن والبنت سوية وهما منهم أن ذلك العبد جره لهما الولاء بسبب عتق أبيهما له ناسين أن عاصب المعتق نسبا مقدم على معتق المعتق. قوله: (بل لو اشترته) أي الأب وحدها أي ثم عتق عليها واشترى الأب عبدا وأعتقه ومات الأب عن ابن وبنت ثم مات العبد وقوله لكان الحكم ما ذكر أي، وهو اختصاص الابن بميراث العبد ولا ترث البنت منه شيئا وأشار الشارح بذلك إلى أن كون الأب مشتركا ليس شرطا في اختصاص الأب بميراث العبد. قوله: (وكذا لو مات الخ) أشار بهذا إلى أن مثل الابن في إرثه العبد المذكور دون البنت سائر عصبة الأب كعمه وابن عمه. قوله: (وكان للأب عم الخ) راجع لكل من الحالتين قبله. قوله: (لما علمت من أن الإرث بالنسب الخ) فيه أنه ليس هنا إرث بالنسب لان العم وابن العم المذكورين لا نسب لهما بالعبد فالأولى أن يقول لما علمت أن عصبة المعتق تقدم في الإرث بالولاء على معتق المعتق تأمل. قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين) أي لا بالسوية لان إرثهما له بالنسب لا بالولاء لما علمت أن الإرث بالنسب يقدم على الإرث بالولاء. قوله: (وإن مات الابن أولا) أي بأن مات الأب أولا ثم الابن ثم العبد وبقيت البنت.
قوله: (فللبنت من مال العبد ثلاثة أرباعه) أي والربع الرابع لموالي أم أخيها إن كانت معتقة ولبيت المال إن كانت حرة. قوله: (لعتقها نصف أبيها الخ) أي فلما أعتقت نصف أبيها جر عتقها له الولاء لنصف العبد الذي أعتقه أبوها. قوله: (والربع) أي ولها الربع أيضا لان لها نصف ولاء أخيها انجر إليها بعتقها لنصف أبيه. قوله: (إنها بعد أن أخذت النصف) أي من مال العبد. قوله: (نصف من أعتقه) أي من أعتق العبد. قوله: (لموالي أبيها) أي لبقية موالي أبيها. قوله: (فلها نصفه) أي نصف