حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩١
فباع صاحب النصف لأجنبي مع حضور صاحب الثمن فأخذ صاحب الثمن ذلك النصف بالشفعة ثم قدم صاحب الربع فإن المأخوذ يقسم بينه وبين الذي قبله على الثلث والثلثين، لصاحب الربع ثمانية، ولصاحب الثمن أربعة، فإذا قدم الشريك الثالث وهو صاحب الثمن الثاني أخذ من صاحب الثمانية اثنين، ومن صاحب الأربعة واحدا. قوله: (وهل العهدة) المراد بها هنا ضمان الثمن أي وهل ضمان ثمن هذا القادم إذا استحق هذا المبيع أو ظهر به عيب يكون على الشفيع الأول أو على المشتري الخ؟
وفي الكلام حذف أي وهل كتابة ضمان ثمن هذا القادم إذا استحق هذا المبيع عليه والمراد بكتابة ضمان الثمن على الشفيع أو على المشتري أن يكتب اشترى فلان من فلان ومن لوازم ذلك ضمانه الثمن عند ظهور عيب المبيع أو استحقاقه لا أنه يكتب الضمان من فلان. قوله: (أو يتعين كتبها على المشتري فقط) الأولى حذف قوله يتعين وقوله فقط لان عليها يكون قول ابن القاسم نصا في مخالفة أشهب فلا يتأتى التأويل بالوفاق. قوله: (تأويلان) أي في كونهما متوافقين كما قال ابن رشد الصواب أن قول أشهب بالتخيير تفسير لقول ابن القاسم فقول ابن القاسم، يكتب القادم العهدة على المشتري أي إن شاء أو متخالفين كما قال عبد الحق وقول ابن القاسم يكتب القادم العهدة على المشتري يعني فقط.
قوله: (كغيره) ذكر هذا وإن كان معلوما لان من المعلوم أن العهدة على البائع والبائع للشفيع هو المشتري لأجل أن يرتب عليه قوله ولو أقاله البائع. قوله: (ولو أقاله البائع) أي ولو أقال البائع المشتري من الشقص الذي فيه الشفعة وهذا مذهب المدونة وأشار بلو لرد قول مالك أيضا أن الشفيع يخير في مسألة الإقالة في كتب العهدة على البائع أو على المشتري. قوله: (وعهدة الشفيع على المشتري) أي يكتبها على المشتري.
قوله: (بناء على أن الإقالة ابتداء بيع) أي لا على أنها نقض للبيع وإلا لم يكن للشريك شفعة أصلا إلا كأنه لم يحصل بيع. قوله: (وإلا) أي وإلا يلاحظ فيها ذلك الاتهام. قوله: (لكان للشفيع الخيار) أي لما يأتي من أن الشقص إذا تعدد بيعه فإن الشفيع يخير في أخذه بثمن أي بيع ويكتب العهدة على من أخذ بثمنه؟ وأشار الشارح بقوله بناء الخ لدفع ما يقال إن أخذ الشفيع للشقص بالشفعة بعد الإقالة فيه وكتابة العهدة على المشتري لا ينبني على أن الإقالة ابتداء بيع وإلا لكان للشفيع الاخذ بأي البيعتين شاء ويكتب عهدته على من أخذ بالثمن الذي باع به ولا على أن الإقالة نقض للبيع وإلا لم يكن للشفيع شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع، وحاصل ما أجاب به الشارح اختيار الشق الأول وإنما لم يخير في الاخذ بأن البيعتين ويكتب العهدة على من أخذ بثمنه لاتهامهما بالإقالة على إبطال حق الشفيع، وقال شيخنا الأحسن أن يقال أن الإقالة هنا كالعدم كما هو مفاد حكم مالك عليها بالبطلان والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. قوله: (إلا أن يسلم الخ) أي أن محل كون الشفيع يكتب العهدة على المشتري إذا حصلت الإقالة من البائع له ما لم يترك الشفيع الشفعة للمشتري قبل الإقالة فإن ترك له الشفعة ثم حصلت الإقالة فإنما له الاخذ من البائع ويكتب العهدة عليه لا على المشتري. قوله: (فله الشفعة والعهدة على البائع) أي ولا يلزم من إسقاطه شفعته عن المشتري اسقاطها عن البائع لأنه لما أسقط الاخذ من المشتري صار شريكا فإذا باع للبائع فله الاخذ منه بالشفعة لأنه تجدد ملكه. قوله: (وهذا كله) أي ما تقدم من أن الشفيع يكتب العهدة على المشتري ولو أقال البائع المشتري من الشقص حيث لم يحصل من الشفيع ترك للشفعة قبل الإقالة محله إذا وقعت الإقالة بالثمن الأول. قوله: (فإنه يأخذ بأي البيعتين شاء) أي اتفاقا لان الإقالة بزيادة أو نقص بيع قطعا. قوله: (ما هو كالتخصيص الخ) أي فكأنه قال وهي مفضوضة على الأنصباء إذا لم يكن للبائع مشارك في السهم وإلا قدم مشاركة في السهم على غيره من بقية الشركاء.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست