قوله: (وأجبر للبيع الخ) يعني أنه إذا اشترى اثنان دارا للسكنى أو للقنية أو ورثاها معا أو وهبت لهما أو تصدق بها عليهما ثم أراد أحدهما أن يبيع حصته وامتنع شريكه من بيع حصته أجبر شريكه على البيع معه إن نقصت حصة شريك ذلك الآبي وهو مريد البيع إذا بيعت مفردة عن حصة الآخر. قوله: (فإن فرض أنه ينقص الخ) فيه نظر بل الصواب أن ما ينقسم لا يجبر فيه على البيع بحال إذ لو طلب القسم لجبر له الآخر انظر بن. قوله: (لا كربع غلة) أي أو اشترياه معا للتجارة. قوله: (بأن زاد الخ) فيه إشارة إلى أن أفعل على بابه ا ه وقال بن المراد بالأكثر على ما صححه ابن غازي الثلث فأكثر فهو بمعنى الكثير لا حقيقة اسم التفضيل إلا أنه إذا كان النصف فدون فله الخيار في التمسك بالقسمة وعدم الرجوع على صاحب الجزء السالم بشئ وفي الرجوع عليه في السالم بقدر نصف المعيب من السالم ويكون لصاحب السالم من المعيب بقدر ما كان لصاحب المعيب من السالم فلا تنتقض القسمة في الكل بل في البعض وإذا كانا لمعيب أكثر من النصف فله الخيار على وجه آخر وهو أن يتمسك بالمعيب ولا يرجع بشئ أو يفسخ القسمة من أصلها وعليه ففي قول المصنف فله ردها إجمال. قوله: (وجه الصفقة) أي باعتبار القيمة وإن لم يكن أكثر في التجزئة. قوله: (أو بيع) ما ذكره من أن البيع مفيت ويلزم صاحب السالم أن يرد لواجد العيب نصف القيمة هو ما في الأم وذكره أبو سعيد في تهذيبه وهو الراجح وفي ح أنه غير مفيت وواجد العيب مخير إن شاء رد ذلك البيع فتعود الشركة كما كانت قبل القسمة وإن شاء أجازه وأخذ ما يقابل نصيبه من ثمنه وهو قول سحنون انظر بن. قوله: (رد نصف قيمته) الأولى قيمة نصفه وهي أقل من نصف القيمة وذلك لأنه لو لم يحصل فوات أخذ النصف من السليم فإذا فات فليأخذ قيمة نصفه لا نصف قيمته تأمل. قوله: (أو بعده) أي أو كان يوم القبض بعد يوم القسم. قوله: (وما سلم بينهما) لو قال والمعيب بينهما لم يرد عليه شئ حتى يحتاج للجواب بقول الشارح من الفوات وهو ما به العيب. قوله: (أنه متى فات أحدهما) أي أحد النصيبين وقوله فالآخر أي فالنصيب الآخر.
قوله: (قال المصنف) أي في التوضيح. قوله: (وإلا رجع الخ) حاصله أنه إذا وجد أحد المتقاسمين