قوله: (أو يحصل أمر مما تقدم) أي المشار له بقوله: وسقطت إن قاسم الخ. قوله: (أو أسقط لكذب في الثمن) مثل الاسقاط سكوته من غير أخذ وتسليمه للمشتري لما ذكر من الكذب. قوله: (أو أجنبي) أي له بهما علقة كالسمسار وكذا أجنبي لا علقة له بهما. قوله: (أو أسقط لكذب في المشترى) هذا ظاهر فيما إذا أخبر بأن شريكه باع بعض حصته فأجاز الشراء وأسقط شفعته فتبين أنه باع الكل، وأما لو أخبر أن شريكه باع الكل فأجاز الشراء وأسقط شفعته ثم علم أن شريكه باع نصف حصته فقط فأراد الاخذ وقال: إنما سلمت لعدم قدرتي على أخذ الجميع، فظاهر المصنف أن له الاخذ ولا تسقط شفعته، لكن الذي نقله صاحب الاستغناء عن أشهب سقوط الشفعة في هذا، وأنه ليس للشريك الاخذ في تلك الصورة لان إسلام الجميع ليس كإسلام النصف، ونقله أيضا في تكميل التقييد اه. بن. قوله: (أو في الشخص) أي أو أسقط لكذب في الشخص المشترى بأن قيل له: إن شريكك باع حصته لزيد صاحبك فأسقط شفعته فتبين أنه باعها لعمرو عدوه. قوله: (أو انفراده) أي أو أسقط لكذب في انفراده كما لو قيل له: إن شريكك باع حصته لفلان وحده فأسقط شفعته فتبين أنه باعها لجماعة فلان وغيره. قوله: (أو أسقط وصي أو أب بلا نظر) نحوه في الوثائق المجموعة، وظاهر المدونة أن الشفعة تسقط إذا أسقطها الأب أو الوصي. ولو كان الاسقاط بلا نظر، قال أبو الحسن: وبه قال أبو عمران وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء؟ فعلى الأول لهما الاخذ بعد اسقاطها، وعلى الثاني لا أخذ لهما إذ لا يلزم الوصي إلا حفظ مال المحجور لا تنميته انظر ح اه. بن. قوله: (وثبت إن فعل من ذكر) أي وثبت أن اسقاط الأب والوصي لم يكن لنظر. قوله: (فله) أي لمن ذكر من الأب والوصي الحاصل منهما الاسقاط لغير نظر أن يأخذ بعد إسقاطه بالشفعة لمحجوره.
قوله: (فلا يحمل عليه) أي على النظر. وقوله عنده أي عند الجهل لكثرة اشتغاله لا لطعن فيه. قوله: (أو وصي) أي أو مقدم قاض. قوله: (ولا بد الخ) فيه أنه قد مر أنهما محمولان على النظر عند جهل الحال، وإذا كان كذلك فلا يحتاج لرفعهما، وأجيب بأن قولهم أنهما محمولان على النظر محله ما لم يحصل اتهام كما هنا وإلا فلا يحملان على النظر، قاله شيخنا. قوله: (لاحتمال أخذه برخص) أي لاحتمال بيعه لحصة المحجور برخص لأجل أن يأخذها لنفسه برخص فإن ظهر ذلك للحاكم رد البيع من أصله. قوله: (أو أنكر) عطف على أن قاسم أي أو أنكر أي المدعى عليه أنه مشتر فتسميته مشتريا مجاز لان الفرض أنه منكر للشراء يعني أنه إذا كان عقار بين اثنين فادعى أحدهما أنه باع حصته لزيد الأجنبي، وادعى ذلك الأجنبي أنه لم يشتر فإنه لا شفعة للشريك إذا حلف الأجنبي أنه لم يشتر لان الاخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد ثبوت الملك للمشتري والحال أنه منكر للشراء فلا شفعة للشفيع عليه ولا يلزم من إقرار البائع بالبيع ثبوت الشراء لانكار المشترى له، والقول لمنكر العقد إجماع بيمنيه لان الأصل عدمه، فإن نكل المشتري عن اليمين والفرض إن البائع مقر بالبيع حلف البائع وثبت البيع والشفعة فإن نكل البائع أيضا فإنهما يتفاسخان. قوله: (وهي على الأنصباء) لا فرق بين كون الشقص المشفوع فيه يقبل القسمة أولا كما هو ظاهر المصنف وهو المذهب، لأنه ظاهر المدونة والموطأ، ومقابل المذهب ما قاله اللخمي أنهما على الأنصباء فيما يقبل القسمة وعلى الرؤوس فيما لا يقبلها وهو