الشقص قبل أن يأخذه بواحد من هذه الأمور الثلاثة كان بيعه باطلا. قوله: (للمشتري) أي وإن لم يرض المشترى به. قوله: (أو إشهاد بالأخذ) أي بالشفعة، وأما الاشهاد بأنه باق على شفعته فلا يملكه بذلك سواء أشهد بذلك خفية أو جهرا، فلو أشهد أنه باق على شفعته ثم سكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر ثم قال يطلبها فلا ينفعه ذلك وتسقط شفعته كما لأبي عمران العبدوسي. قوله: (ولو في غيبة المشتري) أي عند ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام حيث قيد كون الاشهاد بحضرة المشترى ولا يعرف ذلك لغيره، ولعل هذا الخلاف مخرج على الخلاف في أن الشفعة شراء أو استحقاق، فكلام ابن عرفة على الثاني وكلام ابن عبد السلام على الأول. قوله: (فلا يملك لذلك) بل إن لم يأخذ بالشفعة حالا أو يسقطها حالا حكم الحاكم بإسقاطها. وحاصله أن المشتري إذا رفع الامر للحاكم وأحضر الشفيع وقال له: إما أن تأخذ هذا الشقص الذي اشتريته أو تسقط شفعتك فقال: أمهلوني حتى أتروى في الاخذ وعدمه فإنه لا يمهل ويستعجل بالأخذ حالا أو الاسقاط حالا، فإن لم يأخذ حالا أو يترك حالا حكم الحاكم بإسقاط شفعته. قوله: (أي قصد النظر الخ) أي أن المشترى إذا طلب الشفيع بالأخذ أو الترك فقال: أمهلوني حتى أنظر الشقص المبيع فإنه لا يمهل بل يستعجل، فإما أن يأخذ حالا أو يسقط شفعته حالا، فإن لم يأخذ بالشفعة حالا ولم يسقطها حالا حكم الحاكم بإسقاط شفعته. قوله: (إلا كساعة) أي فإنه يمهل حتى ينظر إليه بعد مدة المسافة. قوله: (الساعة الفلكية) أي وهي خمس عشرة درجة لا الزمانية التي تختلف باختلاف الزمان من مساواة الفلكية تارة أو نقص أو زيادة عنها تارة أخرى. قوله: (لا أكثر) أي لا إن كان بين محل الشفيع ومحل الشقص أكثر من ساعة. قوله: (لأنه مخالف للنقل) أي لان النقل أن مدة النظر والإحاطة بمعرفته بعد مدة المسافة وهي الساعة ومدة النظر بقدر حال المنظور فيه فلا تحد بساعة. قوله: (بقدر ذلك) أي بقدر مدة المسافة ومدة النظر لا أنه يمهل ساعة ومدة النظر. قوله: (والاستثناء راجع لقوله أو نظرا فقط) أي كما قال ح والبساطي وقوله لا لما قبله أي أيضا كما قال ابن غازي إذ لا إمهال في المسألة الأولى أصلا. قوله: (وهذا كله) أي استعجاله إذا طلب ارتياء أو طلب النظر إليه. قوله: (ولزم الشفيع الاخذ بالشفعة) أي ولا ينفعه رجوعه وهذا أي لزوم الاخذ داخل تحت قوله سابقا: أو إشهاد، وصرح به هنا لبيان شرطه وهو قوله وعرف الثمن لان الواو في قوله وعرف الثمن واو الحال وهي قيد في العامل، وبالجملة فما تقدم مجمل وما هنا مفصل، والحاصل أن الشفيع إذا قال بعد شراء المشترى: اشهدوا أني أخذت بالشفعة فإنه يلزمه ذلك الاخذ ولا ينفعه رجوعه إن كان يعرف الثمن الذي اشترى به المشترى الشقص من الشريك. قوله: (فالأخذ صحيح) أي بناء على أن الاخذ بالشفعة استحقاق، وقوله وقيل بل فاسد أي بناء على أن الاخذ بالشفعة شراء. قوله: (لان الاخذ بالشفعة ابتداء) أي قبل معرفته الثمن. وقوله فيرد أي فيجبر الشفيع على رده للمشتري ولا يلزمه ذلك الاخذ. قوله: (وإذا لزم الخ) أشار الشارح بهذا إلى أن الفاء في قول المصنف فبيع الخ واقعة في جواب شرط مقدر، وأشار بقوله: أي يبيع الحاكم إلى أن الماضي بمعنى المضارع
(٤٨٨)