ضعيف هذا، والمعتبر في الأنصباء يوم قيام الشفيع كما هو صريح المدونة لا يوم شراء الأجنبي كما قاله اللخمي، وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا باع واحد من مستحقي الشفعة بعض نصيبه بعد وقوع الشراء وقبل قيام الشفيع كما إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهما حصته بتمامها ثم بعد بيعه وقبل قيام الشفيع باع ثانيهم نصف حصته فهل يشترك الثاني والثالث في أخذ الثلث المبيع أولا بالشفعة نظرا لنصيب كل يوم وقع التبايع في الثلث المبيع أولا وهو ما قاله اللخمي أو أن من باع نصف نصيبه له الثلث بالشفعة ومن لم يبع له الثلثان نظرا لنصيب كل يوم القيام وهو المعتمد. قوله: (لا على الرؤوس) أي لان فيه غبنا على ذي النصيب الكثير بمساواة ذي النصيب اليسير له. قوله: (لصاحب النصف ثلاثة) أي ولصاحب السدس سهم واحد. قوله: (لصاحب الثلث اثنان) أي ولصاحب السدس واحد وحينئذ فيصير بيد صاحب الثلث من العقار ثلثاه أربعة أسداس ولصاحب السدس ثلث العقار سدسان. قوله: (وفي نسخة للشفيع) أي ومعناهما واحد. قوله: (وترك للشريك حصته) أي بما يخصها من الثمن الذي اشترى به. قوله: (لصاحب السدس الخ) أي وإن باع صاحب النصف لصاحب الثلث أخذ منه صاحب السدس سهما وترك له سهمين بما يخصهما من الثمن الذي اشترى به، وإن باع صاحب السدس حصته لصاحب النصف أخذ منه صاحب الثلث سهمين وترك له ثلاثة أسهم لما يخصها من الثمن الذي اشترى به، وإن باع لصاحب الثلث أبقى له صاحب النصف سهمين وأخذ منه ثلاثة. قوله: (وترك له سهما) أي بما يخصه من الثمن الذي اشترى به. قوله: (وطولب الشفيع) أي عند الحاكم. وقوله بالأخذ أي أو بالاسقاط، فإن أجاب بواحد منهما فظاهر وإلا أسقط الحاكم شفعته. قوله: (لأنه اسقاط لشئ قبل وجوبه) أي قبل ثبوته وتحققه. قوله: (وله نقض وقف أحدثه المشتري) أي في الشقص، وإذا نقضه ورد الثمن للمشتري فعلى المشترى به ما شاء، وأما الأنقاض فقد تردد فيها عبق هل يجري فيها التفصيل بين علم المشترى بالشفيع وعدمه؟ فإن علم به جعلت في وقف آخر وإلا فلا، أو يقال: إنه يفعل بها ما شاء كالثمن وإن علم بالشفيع لأنه لما علم به دخل على أن الوقف يستمر لقيامه فيملكه المشتري بعد قيام الشفيع وهذا الثاني هو ما جزم به بن فانظره. قوله: (شفيعه) أي شفيع الشقص. قوله: (أي أن له شفيعا) أي وإن لم يعلم عينه. قوله: (فإن لم يعلم الخ) إن قلت: كيف يتصور أن يشتري شقصا ولا يعلم أن له شفيعا؟ قلت: يتصور ذلك فيما إذا اعتقد أن بائعه حصل بينه وبين شريكه قسمة وأنه باع ما حصل له بها أو اعتقد أن بائعه يملك النصف الآخر، وكذا يتصور في مسألة المصنف الآتية في قوله: لا إن وهب دارا فاستحق نصفها. قوله: (المأخوذ بالشفعة) أي الذي يدفعه المستحق. قوله: (ولا المتصدق عليه) أي لان المشترى الواهب لم يعلم أن له شفيعا وهذه المسألة محترز العلم في المسألة السابقة كما هو عادة المصنف من عطف محترزات القيود عليها ويكون صرح بمفهوم الشرط لخفاء تصوره. قوله: (بلا إشكال) أي لأنه إذا لم يكن للموهوب ثمن النصف الذي هو ملك للواهب، فأولى أن لا يكون له ثمن النصف الذي تبين أنه ليس ملكا للواهب. قوله: (بأحد أمور ثلاثة) أي فعلى هذا إذا باع الشفيع
(٤٨٧)