أي وظاهره مطلقا سواء اشتريت مفردة أو مع أصلها. قوله: (وليس فيها الخ) أي وأثمرت عند المشتري. قوله: (أخذت بالشفعة مع الأصول) فيه إن أخذ الشفيع لها إنما هو من باب استحقاق الغلة لا من باب الاخذ بالشفعة لان الشفعة إنما تكون في الموجود يوم الشراء. قوله: (فاز بها المشتري) أي لأنها غلة. قوله: (ولا يحط عنه حصتها) أي بخلاف ما تقدم فإنه يحط عنه حصتها وبهذا ظهر لك صحة قول الشارح ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها. قوله: (ورجع المشتري الخ) أي وحيث أخذت رجع الخ حيث أبرت وأزهت وأما قبل ذلك فلا رجوع له بالمؤنة لأنه لم ينشأ عن عمله شئ ا ه بن.
قوله: (بالمؤونة) أي بأجرته في خدمته للأصول والثمرة من سقي وتأبير وعلاج ولو زادت أجرة المؤونة على قيمة الثمرة. قوله: (من سقي وعلاج) أي حصلا منه عند شرائها قبل يبسها والقول قوله فيما أنفق إن لم يتبين كذبه. قوله: (لم تقسم أرضها المشتركة الخ) أي وليس المراد بأرضها الموضع الذي حفرت فيه.
قوله: (فالشفعة) أي ولو كان بئرا واحدة لا فناء لها ولا أرض غير التي تزرع بمائها. قوله: (له الشفعة) أي لقياس ما قسم أرضها على التي لم تقسم أرضها (قوله مع القسم) أي قسم الأرض (قوله الواحدة) أي التي لا تعدد فيها. قوله: (وإليه أشار بقوله الخ) أي إلى هذا التأويل وهو تأويل سحنون بالوفاق.
قوله: (أيضا) أي كما تؤولت على مخالفة العتبية. قوله: (فلا شفعة فيه) أي فإذا كان عرض أو طعام بين اثنين باع أحدهما حصته لأجنبي فإن البيع يمضي للأجنبي وليس للشريك أن يأخذ منه بالشفعة إذ لا شفعة له. قوله: (مشترك) أي كل من الكتابة والدين. قوله: (فلا شفعة لشريكه فيه) أي فيما ذكر من الكتابة والدين ويحتمل أن المراد وكتابة باعها السيد ودين باعه صاحبه فلا شفعة فيه بمعنى أن المكاتب لا يكون أحق بكتابته ولا المدين أحق بدينه. قوله: (نعم قيل الخ) قائله عج. وحاصل ما قاله أن العرض أو الطعام إذا كان مشتركا وأراد أحد الشريكين أن يبيع حصته ووقفت في السوق على ثمن فشريكه أحق بها لدفع ضرر الشركة لا للشفعة فإن فرض أنه باع لغير الشريك مضى البيع ما لم يحكم للشريك حاكم بالشفعة يرى ذلك فقول المصنف أن الشريك أحق بما باعه شريكه أي بما أراد شريكه بيعه. قوله: (لا للشفعة) أي لان الشفعة أخذ من يد المشتري وهذا أخذ من يد البائع. قوله: (وعلو على سفل) أي لا شفعة لصاحب علو في سفل إذا باعه صاحبه وقوله وعكسه أي لا شفعة لصاحب سفل في علو إذا باعه صاحبه لأجنبي. قوله: (لأنهما جاران) الأولى لشبههما بالجارين لان الجار حقيقة من هو عن يمينك أو يسارك أو أمامك أو خلفك وهذا فوقه أو تحته فإطلاق الجار عليه مجاز ولم يكتف المصنف عن هذه بقوله وجار لان شدة التصاق العلو بالسفل ربما يتوهم منه الشركة بينهما وإن في ذلك الشفعة. قوله: (ولا زرع) مراده به ما يشمل البذر. قوله: (ولو بأرضه) أي هذا إذا بيع مفردا بل ولو بيع مع أرضه ورد بلو على من قال أن فيه الشفعة إذا بيع مع أرضه تبعا لأرضه.
قوله: (ونحوها) أي كالنيلة. قوله: (إذ مراده الخ) علة لتمثيله للبقل بما ذكر. قوله: (ما عدا الزرع الخ) أي