حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٣
قوله: (بعده) أي لكن لا يأخذ بالشفعة بالثواب إلا بعد لزومه لا قبله. قوله: (وذلك) أي اللزوم في الثواب المعين بتعيينه الخ، فمتى كان الثواب معينا أخذ به الشفيع بمجرد تعيينه وإن لم يدفع، وإن كان غير معين فلا يأخذ به الشفيع إلا إذا دفع أو حكم به. قوله: (ولا في بيع خيار) أي ولا شفعة في شقص بيع على الخيار لبائع أو مشتر أولهما أو لأجنبي لأنه غير لازم. قوله: (أي لزومه) أي بمضي زمن الخيار أو بيت من له الخيار قبل مضي زمن الخيار، واختلف هل الخيار الحكمي وهو خيار النقيصة كالشرطي أولا، فإذا رد المشتري بعد اطلاعه على العيب فله الشفعة عند ابن القاسم بناء على أن الرد بالعيب ابتداء بيع ولا شفعة له عند أشهب بناء على أن الرد بالعيب نقض المبيع. قوله: (أي لمشتري المبيع بالخيار) أي المفهوم من المقام لا لمشتري الخيار المتبادر كما هو المتبادر من كلامه لان الخيار لا يشتري. قوله: (إن باع المالك داره مثلا نصفين الخ) يعلم من هذا أن موضوع المسألة اتحاد بائع الخيار والبتل ومثله إذا لم يتحدا كما لو كانت دار بين شخصين فباع أحدهما حصته لأجنبي بالخيار ثم باع الشريك الثاني حصته بتلا وأمضى من له الخيار فله الشفعة فيما بيع بتلا بناء على أن بيع الخيار منعقد لان المشتري بتلا تجدد ملكه فيؤخذ منه. قوله: (فأمضى بيع الخيار) مفهومه أنه لو رد فلا يكون الحكم كذلك والحكم أن الشفعة لبائع الخيار فيما بيع بتلا حيث كان بائع الخيار غير بائع البتل لان بائع الخيار منحل على المذهب والمبيع في زمن الخيار على ملك البائع فإن كان بائع الخيار هو بائع البتل لم يكن له شفعة فيما باعه بتلا.
قوله: (منعقد) أي فالملك للمشتري زمن الخيار إلا أن البيع غير لازم والامضاء يقرره ويصيره لازما.
قوله: (وأما على أنه منحل) أي فالمبيع على ملك البائع والامضاء ابتداء للبيع لا تقرير له. قوله: (ولا شفعة في بيع فسد) يعني إذا باع أحد الشريكين حصته بيعا فاسدا فلا شفعة لشريكه فيها لان ذلك البيع مفسوخ شرعا فالشقص لم ينتقل عن ملك بائعه فلو أخذ الشفيع من المشتري بالشفعة وعلم الفساد بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لان المبني على الفاسد فاسد. قوله: (إلا أن يفوت) أي المبيع بيعا فاسدا عند المشتري فإن فات عنده كان للشفيع الاخذ بما لزم المشتري وهو القيمة إن كان الفساد متفقا عليه والثمن إن كان الفساد مختلفا فيه والفوات هنا بغير حوالة الأسواق كتغير الذات بالهدم وكالبيع من غير علم الشفيع وأما حوالة الأسواق فلا تفيت الرباع وقوله إلا أن يفوت المتفق على فساده أي وكذا المختلف في فساده ببيع صحيح. وحاصله أن محل كون الشفيع يأخذ من المشتري بقيمة الشقص إذا كان متفقا على فساد البيع وفات عنده ويؤخذ منه بالثمن إذا كان مختلفا في فساده إذا كان الفوات بغير بيع صحيح، فإن حصل من المشتري شراء فاسدا بيع صحيح فإن للشفيع أن يأخذ من المشتري الثاني بما دفعه من الثمن سواء كان البيع الأول متفقا على فساده أو مختلفا فيه وسواء وجد عند المشتري الأول مفوت قبل ذلك البيع الصحيح أم لا فلا يلتفت للفوات قبله. قوله: (فالشفيع بالخيار بين أخذه بالثمن الصحيح والقيمة في الفاسد) هذا في المتفق على فساده وأما إذا قام الشفيع بعد أن دفع المشتري الأول الثمن في المختلف فيه خير بين أن يأخذ بالثمن الأول أو الثاني ا ه‍ عدوي. قوله: (وتنازع) عطف على عرض وهو على حذف مضاف أي لا شفعة في عرض ولا في عقار
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست