حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٢
أن مراده به كل ما يجز أصله سواء أخلف أم لا؟ كما أن مراده بالمقثأة كل ما يجني ويبقى أصله ليخلف غيره كالقطن والبامية والقرع والبطيخ والقثاء والباذنجان. قوله: (أن البقل كذلك) فيه نظر لان البقل وإن أخذ شيئا فشيئا إلا أنه يحصد من أصله ويخلف غيره بخلاف المقاثئ فإنها كالثمار تجني مع بقاء أصلها والفول كذلك فإلحاق الفول الأخضر بالثمار دون البقول ظاهر لعدم الفارق في الأول ووجوده في الثاني. قوله: (على أن الثمرة) أي على أن ثبوت الشفعة في الثمرة. قوله: (كما قال) أي الامام لقوله في كل مسألة من مسائل الاستحسان إن هذا لشئ استحسنه وما أعلم أحدا قاله قبلي. قوله: (فلا يقاس الخ) فيه أنه إنما استحسن الشفعة في الثمار والمقثأة لكونها تجني مع بقاء أصلها وهذا المعنى موجود في الفول المذكور فإلحاقه بالثمار والمقثأة ظاهر ولا يحتاج القياس لنص من الامام وإلا كان قياس أهل المذهب ما لم ينص عليه الامام على ما نص عليه غير صحيح فتأمل. قوله: (وهي ساحة الدار التي بين بيوتها) أي المسماة بالحوش وسميت الفسحة المذكورة عرصة لتعرص الصبيان أي تفسحهم فيها.
قوله: (والمتبوع) أي للعرصة والممر هو البيوت وقد يكون الممر لجنان فيكون متبوعه الجنان.
قوله: (أو باعها وحدها) فيه نظر بل إذا باع حصة منها وحدها وجبت الشفعة كما نقله المواق عن اللخمي قاله بن. قوله: (لأنها لما كانت تابعة الخ) أشار بهذا إلى أن العلة في عدم الشفعة في الممر إذا قسم متبوعه كونه ليس مقصودا لذاته بل لغيره وهو متبوعه فلما سقطت في متبوعه سقطت فيه وأما تعليل بعضهم بأنه لا يملك لكونه وقفا ففيه نظر لان الوقف إنما هو الممر العام وأما ممر جماعة خاصة فهو مملوك لهم قطعا. قوله: (وهي البيوت المنقسمة) أي لصيرورة أهلها جيرانا. قوله: (ولا شفعة في حيوان) أي آدمي أو غيره مشترك بين اثنين مثلا باع أحدهما حصته منه وأعاد هذا مع فهمه من قوله لا عرض لأجل الاستثناء بعده. قوله: (إلا في كحائط) ينتفع به فيه كحرث أو سقي وأما الذي لا ينتفع به فيه فلا شفعة فيه وقوله إلا في كحائط قال ابن غازي: لم أر من ذكر الشفعة في دابة الرحا والمعصرة والمجبسة فانظر ما فائدة الكاف في المصنف. وأجاب اللقاني بأن الكاف استقصائية أي أقصى ما يقال فيه بالشفعة من الحيوان حيوان الحائط لا تمثيلية لان حيوان الرحا والمعصرة والمجبسة لا شفعة فيه أو يقال أن الكاف مدخلة للحيوان المعد للعمل في الحائط، وتقدير كلامه ولا شفعة في حيوان إلا في كحيوان حائط أي إلا في حيوان حائط وما ماثله فحيوان الحائط ما يعمل فيه بالفعل، والمماثل له هو المعد للعمل فيه، وأما الذي لا يحتاج للعمل فيه فلا ينسب إليه وحينئذ فلا شفعة فيه ولا يكفي مجرد ظرفيته في الحائط. قوله: (نصيبه من الحائط) أي ومن الحيوان وكان الأولى ذكر ذلك.
قوله: (تبعا للحائط) أي فإذا وقع الشراء في الحائط بما فيه ثم حصل فيما فيه هلاك من الله ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ألزم الشفيع بجميع الثمن ولا يسقط لما هلك شئ ا ه‍ عبق. قوله: (فإن بيع منفردا) أي فإن باع حصته من الحيوان منفردة عن حصته من الحائط فلا شفعة فيه عند ابن رشد وهو الراجح وما نقله أبو محمد عن الموازية من الشفعة فهو ضعيف. قوله: (ولا في إرث) أي ولا شفعة لشريك ميت على وارث في إرث. قوله: (لدخوله في ملك مالكه) أي وهو الوارث. قوله: (ولا في هبة) أي ولا شفعة لشريك في هبة لشقص يملكه شريكه لآخر بلا ثواب. قوله: (وإلا فبه) أي وإلا ففيه الشفعة به أي بالثواب أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان مقوما هذا وكلام الشارح يقتضي أن قول المصنف فيه بالباء الموحدة وفي بعض النسخ وإلا فيه بالمثناة التحتية أي وإلا فيه الشفعة.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست