حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠
يجب الشفيع للتبعيض إذا طلبه وامتنع المشتري منه لان المشتري قد يكون عرضه في الجميع ومنه ما يأخذه الشفيع. قوله: (غير معتبر) أي بل لو كانت الحصة واحدة وأراد الشفيع أخذ بعضها بالشفعة لم يجبر المشتري على التبعيض وكذلك إذا تعددت الحصص وكان بائعها واحدا كما لو كانت دار وحانوت وبستان شركة بين اثنين وباع أحدهما حصته في الثلاثة لأجنبي فليس للشفيع أن يأخذ البعض بالشفعة دون البعض إلا إذا رضي المشتري. قوله: (كتعدد المشتري) أي كعدم التبعيض في حال تعدد المشتري. قوله: (أي إذا وقع الشراء لجماعة) كما لو باع أحد الشريكين نصف الدار مثلا لثلاثة كل واحد باع له سدسا وكان البيع للثلاثة صفقة واحدة بمائة. قوله: (ومقابل الأصح) أي وهو القول بالتبعيض لأشهب وسحنون. قوله: (صحح) أي فقد اختاره اللخمي والتونسي وقال ابن شاس أنه الأصح لان المأخوذ من يده لم تبعض عليه صفقة وقوله أيضا أي كما صحح الأول بأنه مذهب ابن القاسم في المدونة ولقوة ذلك المقابل اعتنى المصنف بالرد عليه وأشار لأصل صحة ذلك المقابل بأفعل التفضيل فاندفع اعتراض ابن غازي حيث قال أنه يستغني عن قوله على الأصح باقتصاره على مذهب المدونة.
قوله: (وكأن أسقط بعضهم أي الشفعاء حقه من الاخذ) أي قبل أن يأخذ الباقون بشفعتهم كما لو كانت الدار مشتركة بين ثلاثة أثلاثا فباع واحد حصته لأجنبي وأسقط الثاني حقه من الاخذ بالشفعة قبل أن يأخذ الثالث فيقال للثالث إما أن تأخذ الثلث المبيع بتمامه أو تتركه للمشتري بتمامه وليس له أن يأخذ نصفه فقط إلا إذا رضي المشتري. فقوله إما أن تأخذ الجميع أي جميع الشقص. قوله: (أو غاب البعض) أي بعض الشفعاء قبل أخذه أي أنه إذا كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا وأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط بالشفعة ويترك الباقي فليس له ذلك وإنما له أن يأخذ جميع الشقص أو يترك جميعه للمشتري فإن قامت ما ذكره المصنف هنا مناف لقوله سابقا وهي على الأنصباء لان مقتضاه أنه إذا أسقط أحد الشفعاء شفعته قبل أن يأخذ الباقي كان لغيره أن يأخذ حصته فقط بالشفعة، وكذا إذا غاب بعضهم فلمن حضر أن يأخذ قدر حصته فقط. قلت لا منافاة لأنها بآخرة الامر على انصبائهم وأما لان ما مر مخصوص بما إذا حضر جميع الشركاء ولم يحصل اسقاط من أحدهم بدليل ما هنا.
قوله: (لم يجبر المشتري على ذلك) أي بل له أن يقول لمن أراد الاخذ بالشفعة إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع. قوله: (والصغير كالغائب) فإذا كانت الدار الثلاثة أثلاثا أحدهم صغير وباع أحد الكبيرين حصته وأراد الكبير من الشفيعين أن يأخذ من المشتري بالشفعة حصته في الشقص فقط فلا يجبر المشتري على ذلك بل له أن يقول الشفيع إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع وإذا أخذ الجميع كان للصغير إذا باع أخذ حصته من ملك الشفيع مثل ما لو كان أحد الشفيعين غائبا وأخذ الحاضر جميع الشقص وقدم شريكه الغائب. قوله: (أو أراده) كما إذا اشترى شقصا شفعاؤه غيب إلا واحدا منهم فإنه حاضر فأراد أن يأخذ جميع الشقص فمنعه المشتري وقال له لا تأخذ إلا بقدر حصتك فالقول قول ذلك الشفيع الحاضر في أخذ جميع الشقص إلى أن يقدم أصحابه. قوله: (أي قدم من سفره) أي وليس المراد ولمن كان حاضرا لأنه يأخذ الجميع كما مر وقوله حصته أي في الشقص المأخوذ. قوله: (وهكذا) فإذا كانت دار لأربعة لواحد نصفها اثنا عشر قيراطا ولآخر ربعها ستة قراريط ولآخر ثمنها ثلاثة ولآخر ثمنها أيضا ثلاثة
(٤٩٠)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست