الشارح لا لعطش لأنه يزيده. قوله: (بماء) أي في ماء معد لسقي الزرع، وهذا من المتنجس لا من النجس فلا حاجة لاستثنائه قوله: (في غير إلخ) متعلق بينتفع قوله: (فإن بنى إلخ) وأما لو كتب المصحف بنجس أو متنجس فإنه يبل خلافا لبعضهم. قوله: (وفي غير آدمي) أي وفي غير أكل آدمي فلا يجوز للآدمي أكله ولو غير مكلف والخطاب لوليه، ومثل الأكل الشرب وإنما قدرنا ذلك لأنه لا يصح نفي كل منافع الآدمي لجواز استصباحه بالزيت المتنجس وعمله صابونا وعلفه الطعام المتنجس للدواب وإطعامه العسل للنحل ولبسه الثوب المتنجس في غير المسجد وغير الصلاة وهو من منافعه. قوله: (على الراجح) وقيل: إن الطلاء بالنجاسة حرام والخلاف في الطلاء بالنجاسة غير الخمر أما هو فالطلاء به حرام اتفاقا قوله: (ومراده) أي المصنف بغيرهما أي بغير المسجد وأكل الآدمي (قوله ويسقى به) أي الزرع قوله: (ولا يصلي بلباس كافر) إلى قوله غير عالم هذه الأحكام مبنية على تقديم الغالب على الأصل إذا تعارض الأصل والغالب فإن تلك الأمور الأصل فيها الطهارة والغالب فيها النجاسة، وكل ما غلبت عليه النجاسة لا يصلى به، والشأن في الكافر وما عطف عليه عدم توقي النجاسة (قوله بالبناء للمفعول) أي لأجل الإشارة إلى أنه لا يجوز حتى لذلك الكافر إذا أسلم أن يصلي في ذلك اللباس حتى يغسله كما رواه أشهب عن مالك، ثم إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في الطهارة، أما لو تحققت طهارته أو ظنت فإنها تجوز الصلاة فيها، وهذا بخلاف ثياب شارب الخمر من المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيها عند تحقق النجاسة أو ظنها لا إن شك في نجاستها فإنه تجوز الصلاة فيها تقديما للأصل على الغالب. قوله: (باشر جلده) أي كالقميص والسروال. قوله: (أولا) كالعمامة والشال قوله: (إلا أن تعلم) أو تظن قوله: (بخلاف نسجه) أي منسوجه قوله: (فيصلى فيه) أي ما لم تتحقق نجاسته أو تظن. قوله: (لحمله على الطهارة) أي لأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم فيحمل في حالة الشك على الطهارة قوله: (وكذا سائر إلخ) أي فلا خصوصية للنسج بل سائر الصنائع يحملون فيها على الطهارة عند الشك، ولو صنعها في بيت نفسه خلافا لابن عرفة، ثم إن تعليلهم طهارة ما صنعوه بكونهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم بزهد الناس عن صنعتهم يقتضي أن ما يصنعه لنفسه أو أهله يحمل فيه عند الشك على النجاسة، لكن في البرزلي ما يفيد طهارة ذلك أيضا فلا فرق بين ما صنعه لنفسه وما صنعه لغيره. قوله: (ولا بما ينام إلخ) أي تحرم الصلاة في ثوب ينام فيها مصل آخر إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها، وأما إذا علم أن صاحبها الذي ينام فيها يحتاط في طهارتها أو ظن ذلك جازت الصلاة فيها. واعلم أنه ليس من هذا القبيل ما يفرش في المضايف القيعان والمقاعد فتجوز الصلاة عليه لان الغالب أن النائم عليه يلتف في شئ آخر غير ذلك الفرش فإذا حصل منه شئ مثلا فإنما يصيب ما هو ملتف به فقد اتفق الأصل والغالب على طهارتها (قوله بما ينام فيه) أي أو عليه من ثوب أو فرش قوله: (والأصلي فيه) أي وإلا بأن علم أن صاحبه يحتاط فيه كما إذا كان لشخص فراش ينام فيه وله ثوب للنوم، فإن فرشه ذلك طاهر وإن كان مما ينام فيه مصل آخر، ومثل ما إذا علم احتياط صاحبه ما إذا أخبر صاحبه بطهارته إن كان ثقة، وبين وجه
(٦١)