حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٦١
الشارح لا لعطش لأنه يزيده. قوله: (بماء) أي في ماء معد لسقي الزرع، وهذا من المتنجس لا من النجس فلا حاجة لاستثنائه قوله: (في غير إلخ) متعلق بينتفع قوله: (فإن بنى إلخ) وأما لو كتب المصحف بنجس أو متنجس فإنه يبل خلافا لبعضهم. قوله: (وفي غير آدمي) أي وفي غير أكل آدمي فلا يجوز للآدمي أكله ولو غير مكلف والخطاب لوليه، ومثل الأكل الشرب وإنما قدرنا ذلك لأنه لا يصح نفي كل منافع الآدمي لجواز استصباحه بالزيت المتنجس وعمله صابونا وعلفه الطعام المتنجس للدواب وإطعامه العسل للنحل ولبسه الثوب المتنجس في غير المسجد وغير الصلاة وهو من منافعه. قوله: (على الراجح) وقيل: إن الطلاء بالنجاسة حرام والخلاف في الطلاء بالنجاسة غير الخمر أما هو فالطلاء به حرام اتفاقا قوله: (ومراده) أي المصنف بغيرهما أي بغير المسجد وأكل الآدمي (قوله ويسقى به) أي الزرع قوله: (ولا يصلي بلباس كافر) إلى قوله غير عالم هذه الأحكام مبنية على تقديم الغالب على الأصل إذا تعارض الأصل والغالب فإن تلك الأمور الأصل فيها الطهارة والغالب فيها النجاسة، وكل ما غلبت عليه النجاسة لا يصلى به، والشأن في الكافر وما عطف عليه عدم توقي النجاسة (قوله بالبناء للمفعول) أي لأجل الإشارة إلى أنه لا يجوز حتى لذلك الكافر إذا أسلم أن يصلي في ذلك اللباس حتى يغسله كما رواه أشهب عن مالك، ثم إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في الطهارة، أما لو تحققت طهارته أو ظنت فإنها تجوز الصلاة فيها، وهذا بخلاف ثياب شارب الخمر من المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيها عند تحقق النجاسة أو ظنها لا إن شك في نجاستها فإنه تجوز الصلاة فيها تقديما للأصل على الغالب. قوله: (باشر جلده) أي كالقميص والسروال. قوله: (أولا) كالعمامة والشال قوله: (إلا أن تعلم) أو تظن قوله: (بخلاف نسجه) أي منسوجه قوله: (فيصلى فيه) أي ما لم تتحقق نجاسته أو تظن. قوله: (لحمله على الطهارة) أي لأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم فيحمل في حالة الشك على الطهارة قوله: (وكذا سائر إلخ) أي فلا خصوصية للنسج بل سائر الصنائع يحملون فيها على الطهارة عند الشك، ولو صنعها في بيت نفسه خلافا لابن عرفة، ثم إن تعليلهم طهارة ما صنعوه بكونهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم بزهد الناس عن صنعتهم يقتضي أن ما يصنعه لنفسه أو أهله يحمل فيه عند الشك على النجاسة، لكن في البرزلي ما يفيد طهارة ذلك أيضا فلا فرق بين ما صنعه لنفسه وما صنعه لغيره. قوله: (ولا بما ينام إلخ) أي تحرم الصلاة في ثوب ينام فيها مصل آخر إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها، وأما إذا علم أن صاحبها الذي ينام فيها يحتاط في طهارتها أو ظن ذلك جازت الصلاة فيها. واعلم أنه ليس من هذا القبيل ما يفرش في المضايف القيعان والمقاعد فتجوز الصلاة عليه لان الغالب أن النائم عليه يلتف في شئ آخر غير ذلك الفرش فإذا حصل منه شئ مثلا فإنما يصيب ما هو ملتف به فقد اتفق الأصل والغالب على طهارتها (قوله بما ينام فيه) أي أو عليه من ثوب أو فرش قوله: (والأصلي فيه) أي وإلا بأن علم أن صاحبه يحتاط فيه كما إذا كان لشخص فراش ينام فيه وله ثوب للنوم، فإن فرشه ذلك طاهر وإن كان مما ينام فيه مصل آخر، ومثل ما إذا علم احتياط صاحبه ما إذا أخبر صاحبه بطهارته إن كان ثقة، وبين وجه
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541