أو مع ماء، وأما لو طرأت عليه النجاسة بعد تمليحه واستوائه فإنه يقبل التطهير بغسله بالماء المطلق ومثل ذلك يقال في الجبن والليمون والنارنج والبصل والجزر الذي يخلل، ومحل عدم الضرر إذا لم تمكث النجاسة مدة يظن أنها سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير. قوله: (بتخفيف اللام) أي ملح بوضع ملح نجس عليه من أول الأمر خلافا لمن قال إنه يقبل التطهير بغسله بالمطلق. قوله (وبيض صلق) شامل لبيض النعام لان غلظ قشره لا ينافي أن يكون له مسام يسري منها الماء، ولا فرق بين أن يكون الماء المصلوق فيه متغيرا بالنجاسة أم لا لأنه ملحق بالطعام، إما لأنه مظنة التغير وإما مراعاة لقول ابن القاسم، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره اه عبق عن ز. وقال بن الظاهر كما قاله بعضهم: إن الماء إذا حلته نجاسة ولم تغيره ثم صلق فيه البيض فإنه لا ينجسه لما مر من أن الماء حينئذ طهور ولو قل على المشهور، وكذا إذا وجدت فيه واحدة مذرة ولم يتغير الماء فإن الباقي طهور وأما كلام أحمد وغيره فغير ظاهر في ذلك اه كلامه. قوله: (صلق بنجس) أي وأما لو طرأت له النجاسة بعد صلقه واستوائه فإنه لا يتنجس كما أنه لو شوى البيض المتنجس قشره فإنه لا ينجس (قوله وفخار بغواص) قال ابن أطلق في الفخار: والظاهر أن الفخار البالي إذا حلت فيه نجاسة غواصة يقبل التطهير كما في نوازل العلامة سيدي عبد القادر الفاسي فيحمل كلام المصنف على فخار لم يستعمل قبل حلول الغواص فيه أو استعمل قليلا انتهى كلامه وهو أولى مما في حاشية شيخنا حيث قال: وفخار بغواص ولو بعد الاستعمال لان الفخار يقبل الغوص دائما كما في كبير خش نقلا عن اللقاني اه. ثم إن عدم قبول الاناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه لا يصلى به مثلا، وأما الطعام يوضع فيه بعد غسله أو الماء فإنه لا ينجس به لأنه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة كما قاله أبو علي المسناوي اه بن. واعلم أن مثل الفخار أواني الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخله وليس مثل الفخار بغواص الحديد أو النحاس يحمى ويطفأ في النجاسة لدفعه بالحرارة والقوة قاله في المج. قوله: (كخمر) أي والحال أنه لم يتحجر في الاناء، أما لو تحجر في الفخار كان الوعاء طاهرا تبعا للخمر لان الظرف تابع للمظروف (قوله أنها قد سرت في جميع أجزائه) ليس هذا شرطا بل لو سرت في البعض فالحكم كذلك قاله شيخنا قوله: (لا بغير غواص) أي كالعذرة واللحم النجس قوله: (كأواني مصر) أي لان أواني مصر المدهونة تشرب قطعا فهي داخلة في الفخار. تنبيه: ما صبغ بصبغ نجس يقبل التطهير بأن يغسل حتى يزول طعمه، فمتى زال طعمه فقد طهر ولو بقي شئ من لونه وريحه بدليل قوله لا لون وريح عسرا. قوله: (وينتفع بمتنجس) ظاهر كلامه يشمل الانتفاع بالبيع وجوازه وهو قول ابن وهب: إذا بين ذلك ولكن المشهور أن المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب المتنجس يجوز بيعه وما لا يقبله كالزيت المتنجس لا يجوز بيعه اه بن. قوله: (بمتنجس) أي وهو ما كان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة قوله: (لا نجس) وهو ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة ونحوهما قوله: (على ما مر) أي من كونه ينتفع به بعد الدبغ في اليابسات والماء قوله: (أو ميتة) هو بالنصب عطف على جلد ولا شك أن طرح الميتة لكلابك فيه انتفاع لك لتوفير ما كانت تأكله الكلاب من عندك (قوله لدهن عجلة) أي ولو قيدا إذا كان يتحفظ منه كما ذكره شيخنا. قوله: (أو حجارة) أي لتصير جيرا (قوله وكأكل ميتة لمضطر) أي في المج أنه إذا جبر الكسر الحاصل للشخص كعظم ميتة فإنه يعفى عنه بعدم الالتحام ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين، وفي التداوي بغيره من النجاسات إذا تعين خلاف وأجازوه للغصة كما قال
(٦٠)