قوله: (لا بأس باتخاذها) أي للرجال. قوله: (ولو آلة حرب) أي يحرم تحليتها على الرجال وكذا على النساء، ورد بلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ آلة الحرب مطلقا لما في ذلك من إرهاب العدو (قوله فلا يحرم تحليته بأحد النقدين) أي لا لرجل ولا لامرأة قوله: (إلا أن تحلية جلده) أي بأحد النقدين وقوله: من خارج أي من خارج الجلد قوله: (وانظر هل يتم ذلك) أي التعليل بالنسبة للحمرة وحينئذ فما ذكروه من الكراهة بالكتابة بالحمرة مسلم أو لا يتم وحينئذ فلا كراهة. قال شيخنا العدوي: وأنا أقول لا وجه للكراهة والظاهر الجواز بل في البرزلي ما يفيد جواز كتابته بالذهب ومفاد عج اعتماده (قوله وتخصيصه) أي المصحف بالذكر دون غيره من الكتب قوله: (فيمنع) أي تحليتها بأحد النقدين وكذلك المقلمة والدواة وفي البرزلي جواز تحلية الدواة إن كتب بها المصحف، وقوله وهو كذلك أي فقد نص على المنع ابن شاس في الجواهر وسند في الطراز. واعلم أنه يجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به ويمتنع كتابة العلم والسنة فيه بالنسبة للرجل، ويتفق على الجواز بالنسبة للنساء، وخلاصته أنه يجري على افتراضه فيكون المشهور منعه للرجال وجوازه للنساء قاله شيخنا في الحاشية (قوله خلافا لاستحسان البرزلي) أي فالحق منع تحليتها بأحد النقدين من داخل أو من خارج لرجل أو امرأة لأنها ليست ملبوسا بل وكذا يمتنع تحليتها بالحرير فيما يظهر كما قاله شيخنا في الحاشية (قوله وإلا السيف) قال شيخنا: أي إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله، وأما إذا كان اتخاذه لأجل حمله في بلاد الاسلام فلا يجوز تحليته. قوله: (فلا يحرم تحليته) أي لورود السنة بتحليته لا لكونه أعظم آلات الحرب (قوله والأنف وربط سن) أشعر اقتصاره عليهما منع غيرهما كأنملة أو أصبع وزاد الشافعية الأنملة لا الإصبع وقاسوها على الانف والسن الوارد في النص. قوله: (وربط سن) أي وله أيضا اتخاذ الانف وربط السن معا والمراد بالسن الجنس الصادق بالواحد والمتعدد. قوله: (أو سقط) أي فإذا سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب أو من فضة وإنما جاز ردها لان ميتة الآدمي طاهرة، وكذا يجوز أن يرد بدلها سنا من حيوان مذكى، وأما من ميتة فقولان: بالجواز والمنع وعلى الثاني فيجب عليه قلعها عند كل صلاة ما لم يتعذر عليه قلعها وإلا فلا. قوله: (لجميع ما تقدم) أي من قوله إلا المصحف إلى قوله: وربط سن. قال ابن مرزوق: ما ذكره من جواز اتخاذ الانف وربط الأسنان بالذهب والفضة صحيح بحسب القياس لكن نصوص المذهب إنما هي في إباحة الذهب لذلك، ولم يذكروا الفضة إلا ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب، وقد يقال: إنما جاز ذلك في الذهب للضرورة إليه لما فيه من الخاصية وهي عدم النتن دون الفضة فيمتنع القياس مع ظهور الفارق، فلا يصح من المصنف ولا من غيره إلحاق الفضة به انظر بن قوله: (واتحد) أي فإن تعدد منع ولو كان مجموع المتعدد وزن درهمين فأقل كما جزم بذلك عج. قال بن: وانظر ما مستنده فيه وقد تردد ح في ذلك فانظره اه بن قوله: (وندب جعله في اليسرى) أي لأنه آخر الامرين من فعله عليه الصلاة والسلام ولعل وجهه أن لبسه في اليسرى أبعد لقصد التزين وللتيامن في تناوله، وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب. قوله: (ولو قل) أي هذا إذا كان الذهب مساويا للفضة بل ولو كان أقل منها كالثلث، وقد تبع المصنف في هذا ابن بشير وهو ضعيف. قوله: (بل يكره) كما يكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما وقوله
(٦٣)