حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٧٢
أصابها عند عدمه لان سبب العفو الضرورة خلافا للمشذالي انظر شب. قوله: (تجتهد) الجملة صفة لمرضعة لا حال لان مرضعة نكرة بلا مسوغ ومضاف إليه ولم يوجد شرط مجيئها منه قوله: (بأن تنحيه) أي الولد. وقوله: تمنع وصوله أي البول أو الغائط وأفرد الضمير لان العطف بأو قوله: (فإذا أصابها شئ) أي من بوله أو غائطه قوله: (عفى عنه) غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش ولا يجب عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته كما يفهم من التوضيح وابن عبد السلام وابن هارون وصاحب الجواهر وابن ناجي خلافا لقول ابن فرحون ما رأته لا بد من غسلها له، ولا يجب عليها النضح عند الشك في الإصابة، والحاصل أنه لولا العفو لوجب عليها النضح عند الشك والغسل عند التحقق فالعفو أسقط هذين الحكمين، نعم يندب لها الغسل إن تفاحش انظر بن قوله: (ومثلها الكناف) أي الذي ينزح الكنف والجزار الذي يذبح الحيوان فيعفى عما أصابهما بعد التحفظ لا إن لم يتحفظا فلا عفو ويجب عليهما الغسل عند تحقق الإصابة أو ظنها والنضح عند الشك. قوله: (وكذا من ألحق بها) أي من الكناف والجزار قوله: (لاتصال عذرهم) أي لعدم ضبطه فلا يمكنهم التحفظ من خروج النجاسة حتى في الصلاة، فلا فائدة في إعدادهم الثوب بخلاف المرضعة ومن ألحق بها وإنما لم يوجبوا للمرضعة إعداد الثوب لان إصابة النجاسة لها أمر يتكرر، فأشبه حالها حال المستنكح ولخفة أمر إزالة النجاسة قوله: (لدرء ذلك) أي لدفع النازل من ذلك السلس والدمل (قوله ودون درهم) أي ولو كان مخلوطا بمائع حيث كان بالمائع دون درهم وأما لو صار دون الدرهم بالمائع أكثر من مساحة الدرهم فلا عفو. وأشار الشارح بقوله مساحة إلى أن المعتبر المساحة لا الكمية فإذا كان دون مساحة الدرهم فالعفو، ولو كان الدم قدر الدرهم أو أكثر في الكمية وذلك كنقطة من الدم ثخينة قال بن: واعلم أن هنا قولين: أحدهما قول أهل العراق يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجها فهو مغتفر مطلقا في جميع الحالات. والثاني للمدونة وهو أن اغتفاره مقصور على الصلاة فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد، وأما إذا رآه خارج الصلاة فإنه يؤمر بغسله. ثم اختلفوا في قولهما يؤمر بغسله خارج الصلاة فحملها ابن هارون والمصنف في التوضيح على الاستحباب، وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام على الوجوب، والظاهر أن المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين لقول ابن عبد السلام أنه أظهر، ولما في ح عن سند مما يقتضي أنه ظاهر المذهب، وقرره عج و ح بمذهب المدونة لكن اقتصروا على أن الامر فيها للاستحباب تبعا للمصنف في التوضيح وابن هارون (قوله وهو ضعيف) اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق: الأولى طريقة ابن سابق وهي أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقا وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا. وفي الدرهم روايتان والمشهور عدم العفو والثانية لابن
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541