حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٨
الصلاة، وكذا ينبني عليه طهارة ما حمي من الفخار بنجس وكذا عرق حمام به. قوله: (والمعتمد أنه) أي دخان النجس طاهر الذي في ح أن ظاهر المذهب نجاسة دخان النجاسة وهو الذي اختاره اللخمي والتونسي والمازري وأبو الحسن وابن عرفة قال بعضهم وهو المشهور: نعم ابن رشد اختار طهارته كالرماد اه‍ بن. قوله: (وبول وعذرة من آدمي) أي غير الأنبياء ولا فرق بين كون الآدمي صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى أكل الصغير الطعام أم لا، زالت رائحة البول منه أم لا، كان البول كثيرا أو قليلا ولو متطايرا كرؤوس الإبر، ولو نزل البول أو الطعام على حالته من غير تغير على المعتمد. قوله: (وينجس كثير طعام إلخ) شمل منطوقه مسألة ابن القاسم وهي من فرع عشر قلال سمن في زقاق جمع زق وعاء من جلد ثم وجد في قلة فارغة منها فارة يابسة لا يدري في أي زق فرغها فإنه يحرم أكل الزقاق كلها وبيعها وليس هذا من طرح الطعام بالشك لان ذلك في نجاسة شك في طروها على الطعام وهي هنا محققة ولكنها لم يتعين محلها تعلق حكمها بالكل. قوله: (بعد ذلك) أي بعد وقوع النجاسة فيه. وقوله فالقليل أشار بهذا إلى أن مفهوم كثير مفهوم موافقة وأنه من فحوى الخطاب. قوله: (بنجس) أي بسقوط نجس فيه تحقيقا أو ظنا ولا بد أن يكون ذلك النجس الساقط يتحلل منه شئ في الطعام تحقيقا أو ظنا، وسواء كانت النجاسة الواقعة في المائع مائعة أو يابسة، ففي البرزلي عن ابن قداح: إذا وقعت ريشة غير مذكى في طعام مائع طرح وقوله: لا شكا أي في التحلل وكذا في سقوط النجاسة. قوله: (وأولى إذا علم) أي أو ظن قوله: (إذ الحكم) المراد به وصف النجاسة القائم بالشئ النجس كالعظم لا ينتقل، وحينئذ فيطرح ذلك العظم وحده دون الطعام، واقتضى كلامه تنجيس القملة للعجين حيث لم تحصر في محل خلافا لمن قاسه بمحرم جهل عينها ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في ح. إن قلت: ذكر ابن يونس أن الطعام إذا وقعت فيه قملة فإنه يؤكل لقلتها وكثرته. قلت: لعله مبني على أن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام وإلا فهو مشكل كذا نقل شيخنا عن ابن مرزوق. قال في المج: والظاهر أن الفرع مبني على مذهب سحنون من أن القملة لا نفس لها سائلة، ويؤيده إسناده له في النوادر وفي نقل ابن عرفة، وعليه فلا يقيد بالقلة إلا للاحتياط قوله: (ولو بمعفو عنه في الصلاة) أي كدون درهم من دم لقصر العفو على الصلاة على المعتمد كما في ح قوله: (كروث فار) أي شأنه استعمال النجاسة كفار البيت، فإذا حل روثه في طعام نجسه خلافا لما أفتى به ابن عرفة من طهارة طعام طبخ وفيه روث الفارة كذا في حاشية شيخنا (قوله ومثل الطعام الماء المضاف) أي فإذا حلت فيه نجاسة ولو قليلة تنجس ولو لم يتغير وهذا هو المشهور ونقل الزرقاني عن الناصر أن الماء المضاف ليس كالطعام وحينئذ فلا تنجسه النجاسة إلا إذا غيرته (قوله وإلا) أي بأن حلت فيه نجاسة قبل الإضافة فلا يتنجس إلا إذا تغير، وقد ألغز في المج في ذلك بقوله:
قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ثلاثة بإناء واحد نسبوا لها الطهارة حيث البعض قدم أو إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب (قوله لا يتراد بسرعة) أي لا يتراد من الباقي ما يملأ موضع المأخوذ بقرب فإن تراد بسرعة فهو مائع
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541