بل يكره أي كما قاله ابن رشد والمعتمد لذلك القول المواق وعج. قوله: (بخلاف المساوي) أي فإنه يحرم قوله: (لا يحرم لأنه تابع إلخ) أي لان الذهب تابع للفضة وحينئذ فالتختم به مكروه (قوله أي استعمال) أشار الشارح إلى أن قوله: وإناء نقد بالرفع عطف على استعمال على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويجوز قراءته بالجر عطفا على ذكر، ولا يضر كون الأول من إضافة المصدر لفاعله والثاني من إضافته لمفعوله، وقوله: أي استعماله فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة وإن صحت الصلاة قوله: (واقتناؤه) أي وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته في صور التحريم الآتية لا في صور الجواز ولا ضمان على من كسر وأتلفه، ويجوز بيعها لان عينها تملك إجماعا (قوله ولو لعاقبة دهر) أي هذا إذا كان ادخاره بقصد استعماله في المستقبل بل ولو كان لعاقبة دهر (قوله لأنه ذريعة للاستعمال) أي وسد الذرائع واجب عند الامام وفتحها حرام. قوله: (وكذا التجمل) أي وكذا يحرم اقتناؤه لأجل التجمل أي التزين. والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل أو لا لقصد شئ ففي كل قولان والمعتمد المنع، وأما اقتناؤه لأجل كسره أو لفك أسير به فجائز، هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة وارتضاه بن رادا لغيره (قوله وإن كان ثابتا لامرأة) أي بل وإن كان كل منهما ثابتا لامرأة والأوضح جعل اللام بمعنى من أي وإن كان كل منهما حاصلا من امرأة قوله: (أو اقتناء الاناء النحاس) أي كالقدور والصحون والمباخر والقماقم والركاب المتخذة من الحديد أو النحاس وطليت بأحد النقدين. قوله: (الثاني) أي وهو الجواز. وقوله: نظرا لقوة الباطن أي لان المعتبر والملتفت له الباطن لا الظاهر اه. ونص ح: وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الاكمال قوله: (تجعل فيه) أي من ذهب أو فضة. قوله: (ومثله) أي مثل الاناء اللوح يجعل له حلقة والمرأة تجعل لها حلقة من أحد النقدين. قوله: (وهو الراجح فيهما) نص ح والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني، قال في التوضيح: وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجواز ثم استدل على ذلك بكلام الأئمة. قوله: (لا يعول عليه) بل المعول عليه أن القول المقابل للمنع في هاتين المسألتين الجواز. قوله: (وفي حرمة استعمال إناء الجوهر) هذا ضعيف جدا قال شيخنا: والخلاف في إناء الجوهر مبني على الخلاف في علة منع استعمال أواني الذهب والفضة، فمن رأى أن العلة في منع استعمالها السرف منع في الجوهر من باب أولى، ومن رأى أن المنع لأجل عين الذهب والفضة أجاز في الجوهر. قوله: (لا إجمال في كلامه) أي لان كل مسألة من المسائل المذكورة القولان فيها بالمنع والجواز، والاجمال إنما هو على ما قاله بعضهم من أن القولين في مسألة المضبب وذي الحلقة بالمنع والكراهة وفي غيرهما بالمنع والجواز، وقد علمت أن ما قاله بعض غير معول عليه (قوله وأما ذكر القولين) أي مع أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر، والمرجح في الأولى والثالثة
(٦٤)