حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
يدل عليه كلام التوضيح والجواهر، وتخصيص عج رجوعه لغير الأولى مخالف لاطلاق أهل المذهب وظواهر نصوصهم اه‍ طفي. قوله: (بخت) هي إبل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية خراسان، وإنما ضمت البخت للعراب لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع الإبل وكذا الضأن والمعز صنفان مندرجات تحت نوع الغنم، وكذلك الجاموس صنف من البقر.
قوله: (وجاموس لبقر) اعلم أن الجاموس والحمر صنفان مندرجان تحت البقر والحمر بسكون الميم جمع حمراء كأنه لغلبة الحمرة على لونها سميت بذلك، فإذا علمت هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول: وجاموس لحمر لان الشأن أن الصنف إنما يضم للصنف الآخر المندرج معه تحت نوع لا أن الصنف يضم للنوع المندرج تحته كذا في البساطي. قوله: (وخير الساعي) دليل لجواب الشرط. وقوله وخير مفرع على قوله وضم بخت لعراب أي وإذا ضم أحد الصنفين للآخر، فإن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا خير الساعي في أخذها من أيهما شاء، وهذا إذا وجد السن الواجب في الصنفين أو فقد منهما وتعين المنفرد كما نقله ح عن الباجي عند قوله: وفي أربعين جاموسا اه‍ بن. قوله: (كخمسة عشر من الجاموس) أي وكثلاثة عشر بعيرا من البخت ومثلها من العراب قوله: (كعشرين بختا) أي فالواجب فيها أي في الستة والثلاثين بنت لبون. قوله: (وكعشرين جاموسا إلخ) أي فالواجب فيها تبيع كما مر قوله: (فمن الأكثر) أي فتؤخذ تلك الواحدة من الأكثر. قوله: (إذ الحكم للغالب) قال ابن عبد السلام: وهذا متجه إن كانت الكثرة ظاهرة، وأما إن كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنهما كالمتساويين اه‍ شيخنا عدوي.
قوله: (كاثنين وستين ضأنا) أي وكثمانية وثلاثين عرابا ومثلها بختا فالجملة ستة وسبعون فيها بنتا لبون وكثلاثين جاموسا ومثلها بقرا فالجملة ستون فيها تبيعان. قوله: (أي إنما يؤخذ من الأقل) أي إنما تؤخذ الواحدة من الأقل كما تؤخذ واحدة من الأكثر بشرطين إلخ قوله: (أي أوجب الثانية) أي فالأقل لما كان له تأثير في وجوب الثانية صار كالمساوي قوله: (ولو غير وقص) أي هذا إذا كان الأقل من النصاب وقصا كمائة وثلاثين معزا وثلاثين ضأنا بل ولو كان غير وقص كما مثل قوله: (كمائة وعشرين ضأنا) أي وكمائة من الضأن وإحدى وعشرين من المعز قوله: (يؤخذان منه) أي من الأكثر ولا يؤخذ من الأقل شئ في هذه المسائل الثلاث الداخلة تحت إلا قوله: (وتساويا) أي حقيقة أو حكما كتفاوت أحدهما للآخر باثنين أو بثلاثة كما في التوضيح عن ابن عبد السلام قوله: (غير وقص) بأن كان هو الموجب للشاة الثالثة وذلك كمائة وسبعين ضائنة وأربعين معزا فالجملة مائتان وعشرة فيها ثلاث شياه قوله: (وإلا أخذ الجميع من الأكثر) أي وإلا بأن كان الأقل أقل من نصاب وهو وقص كمائتين وشاة ضأنا وثلاثين معزا أو كان غير وقص كمائتين من الضأن وثلاثين من المعز أو كان نصابا وهو وقص أي لم يوجب الثالثة كمائتين وشاة من الضأن وأربعين معزا وهذا مذهب ابن القاسم، ومقابله ما لسحنون من أن الحكم للأكثر فيؤخذ الكل منه مطلقا. قوله: (واعتبر في الشاة الرابعة) أي في مقام أخذها أو في وجوبها، وقوله كل مائة نائب فاعل اعتبر أي أنه في مقام أخذ الرابعة تعتبر كل مائة على حدتها من خلوص وضم، فالمائة الخالصة يؤخذ زكاتها منها شاة، والمائة التي فيها ضم إن تساوى صنفاها خير في أخذ
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: خراسان (1)، البيع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541