حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
أو أزيد منه بأقل من نصاب. قوله: (فرخصة) أي ولان ما قارب الشئ يعطي حكمه. قوله: (وهي الراعية) أي التي ترعى الكلأ والعشب النابت. واعلم أن السائمة تجب الزكاة فيها إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في كل الحول أو بعضه وفي العاملة في حرث ونحوه فمذهبنا وجوب الزكاة فيهما وقال الشافعي: إذا علفت في الحول ولو جمعة لا زكاة فيها. وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا علفت كل الحول أو غالبه فلا زكاة فيها وإلا فالزكاة والعاملة لا زكاة فيها عند الشافعي وأبي حنيفة و لو سائمة. قوله: (بل وإن كانت معلوفة) أي والتقييد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب فهو لبيان الواقع لا مفهوم له قوله: (وعاملة) أي هذا إذا كانت مهملة بل وإن كانت عاملة قوله: (ونتاجا) أي هذا إذا كانت غير نتاج بل وإن كانت كلها نتاجا خلافا لداود الظاهري القائل إن النتاج لا يزكى ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الاخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزئ. وقوله: ونتاجا ولو كان النتاج من غير صنف الأصل كما لو نتجت الإبل أو البقر غنما وتزكى النتاج على حول الأمهات إن كان فيها نصاب أو مكملة لنصاب الأمهات، فإذا ماتت الأمهات كلها زكي النتاج على حول الأمهات إذا كان فيها نصاب، وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان الباقي منها مع النتاج نصابا زكى الجميع لحول الأمهات قوله: (لا منها ومن الوحش) أي مطلقا هذا هو المشهور وقيل: بالزكاة مطلقا. وقيل: إن كانت الأم وحشية فلا زكاة. وإلا فالزكاة قوله: (أو بواسطة) أي واحدة أو أكثر كذا في خش وعبق. قال بن وفيه نظر بل ظاهر النقل خلافه وذلك لان ظاهر نقل المواق قصر ذلك النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة، وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف، واستظهر ذلك البدر القرافي قوله: (وضمت الفائدة له) أي سواء كانت نصابا أو أقل منه وحاصله أن من كان له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو دية أو هبة نصابا أو لا فإن الثانية تضم للأولى وتزكى على حولها، سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بشهر أو يوم، فإن كانت الأولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها، ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن، وإن كانت الأمهات أقل من نصاب اتفاقا لان النتاج كالربح يقدر كامنا في أصله، ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه، وأما لو كانت من غير جنسه كإبل وغنم لكان كل على حوله اتفاقا، فإذا كان عنده أربعون من الغنم وقبل كمال حولها ولو بيوم ملك خمسا من الإبل، أو كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول ثم قبل مجئ الساعي ملك خمسا من الإبل فكل على حوله فيستقبل بالإبل حولا من يوم ملكها. قوله: (لا لأقل من نصاب) فلا تضم الفائدة له ولو صارت أقل قبل الحول بيوم أو بعده وقبل مجئ الساعي، ففي كلام المصنف حذف من الآخر لدلالة الأول. قوله: (وهذا إلخ) هذا مقابل لقوله وضمت الفائدة من النعم له قوله: (فإنها موكولة لأربابها) أي ولا مشقة عليهم في اخراج زكاة كل مال
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541