حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
السيد فالظاهر تقديمه على أولياء أمته بالقضاء لأنها ملكه مع إباحة وطئها اه‍ بن. قوله: (ثم أقرب أوليائه) أي من المسلمين، وأما من الكفار فلا إذ لا علقة لهم به كما يأتي المصنف يقول: ولا يترك مسلم لوليه الكافر، وقيل إن الولي الكافر يغسل المسلم، ومحل الخلاف مقيد بما إذا لم يوجد معه إلا النساء الأجانب، أما إن وجد معه مسلم ولو أجنبيا فلا يجوز أن يغسله الكافر ولو من أوليائه، وهذا الخلاف قد نقله ابن ناجي ونصه وقد اختلف في ذلك فقال مالك تعلمه النساء ويغسله، وقال أشهب في المجموعة لا يلي ذلك كافر ولا كافرة، وقال سحنون: يغسله الكافر ثم يحتاط بتيممه انظر بن. قوله: (فيقدم ابن إلخ) استفيد منه أن الأخ وابنه يقدمان على الجد هنا وما أحسن قول عج:
بغسل وإيصاء ولاء جنازة * نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة * وسوه مع الآباء في الإرث والدم تنبيه: أقرب في كلام المصنف مستعمل في حقيقته بالنظر لما قبل القريب الأخير لان كل واحد أقرب مما بعده بخلاف الأخير فإنه قريب لا أقرب فأقرب مجاز فيه. قوله: (بنسب أو رضاع كصهر) أي ومحرم النسب تقدم على محرم الرضاع ومحرم الرضاع تقدم على محرم الصهارة عند الاجتماع قوله: (على المعتمد) أي كما قال ابن عرفة خلافا لسند القائل: أن محرمه من الصهارة لا تغسله. قوله: (وهل تستره جميعه) أي ولا تباشره إلا بخرقة. قوله: (أو تستر عورته فقط) أي وهو الراجح وعليها فإن لم يوجد ساتر غضت بصرها ولا تترك غسله، وقوله وهي كرجل إلخ أي أن عورته بالنسبة إليها ما بين السرة والركبة كعورة الرجل مع رجل مثله. قوله: (يمم لمرفقيه) أي يممته تلك الأجنبية لمرفقيه قوله: (وإلا فلا) أي وإلا لم بأن يوجد الماء إلا بعد الدخول في الصلاة عليه فلا يغسل، وهذا التفصيل يجري فيما إذا يممت الرجل امرأة أجنبية ثم جاء رجل فإن كان مجيئه قبل الدخول في الصلاة غسله وإن جاء بعد الدخول فيها فلا يغسله. قوله: (وكخوف تقطيع الجسد إلخ) حمله على الخوف تبع فيه ح وبهرام وحمله تت على حصول التقطيع والتزليع بالفعل وقيده بما إذا كان فاحشا، وصوبه طفي واعترض ما حمله عليه ح ومن تبعه بأنه يوجب التكرار مع قول المصنف الآتي وصب على مجروح أمكن ماء إن لم يخف تزلعه انظر بن. قوله: (ولا حاجة له) أي لقوله: إن لم يخف تزلعه. قوله: (لو تعذر) أي أو كان لها زوج أو سيد لكن تعذر تغسيله لمرض أو سفر، وقوله: أو لم يباشره لاسقاطه لحقه أو لعدم معرفته بذلك. قوله: (أقرب امرأة) المراد بالأقرب ما يشمل القريبة بدليل قوله ثم أجنبية لان الأجنبية إنما تكون بعد القريبة. قوله: (ثم أجنبية) أي ولو كافرة بحضرة مسلم أجنبي ومعناه أنه يعلمها لا أنه يحضر الغسل. قوله: (فلا تباشر عورتها بيدها) أي بل تلف على يدها خرقة، وأما قول عبق:
وتباشر الأجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها فغير صحيح لأنه إذا كان يمنع النظر فمنع الجس باليد من باب أولى، وفي المواق عن المازري ما نصه: وأما غسل المرأة المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من الرجل من السرة إلى الركبة اه‍ بن. قوله: (ولف شعرها) أي أدير على رأسها كالعمامة كذا قال شيخنا. قوله: (والمعتمد أنه يندب ضفره) حمل بعضهم كلام المتن على أن
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541