أضاف إليها أخرى فالظاهر عدم البطلان إذ لا يتوقف الخروج منها على سلام قوله: (بشرط الصلاة) مفرد مضاف يعم أي بشروطها. وقوله من طهارة حدث إلخ. في الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي وغير ذلك من بقية الشروط كترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، فتبطل سجدة التلاوة بالكلام ونحوه والظاهر وجوب قضائها قياسا على النفل المفسد. قوله: (واستقبال) يعني في الجملة وفي بعض الأحوال لأجل أن يشمل سجودها على الدابة لغير القبلة في سفر القصر، ويحتمل أن مراد المصنف بالصلاة صلاة النافلة وحينئذ فلا يحتاج لقولنا في الجملة. قوله: (أي تكبير إلخ) أي وأما الاحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منه، وكان الأولى للشارح أن يقول: أي بلا تكبير زائد على تكبير الهوى والرفع، ثم محل قوله بلا إحرام وسلام إن لم يقصد مراعاة خلاف كما قال عبق قوله: (مطلقا) أي من غير شرط سواء صلح للإمامة أم لا جلس ليسمع الناس حسن قراءته أم لا. قوله: (ومستمع) ذكرا كان أو أنثى قوله: (فقط) إنما أتى به المصنف لان مستمع صفة وهو لا يعتبر مفهومها فربما يتوهم أنه لا مفهوم له فأتى بقوله فقط دفعا لذلك التوهم. قوله: (لا مجرد سامع) أي لا سامع مجرد عن قصد السماع قوله: (وينحط لها من قيام) أي إذا كان ماشيا قوله: (وينزل الراكب) أي فلا يسجدها على الدابة ولا يومئ بها للأرض إلا إذا كان يسوغ له النافلة على الدابة بأن كان مسافرا سفر قصر فله فعلها بالايماء لجهة سفره ويومئ بها للأرض على المعتمد لا إلى الاكاف كما مر. قوله: (إن جلس ليتعلم) عبر بالجلوس تبعا لابن رشد إذ قسمه إلى ثلاثة أقسام: جلوس للتعلم، وجلوس للاستماع للثواب، وجلوس للسجود، وكان المقصود به هنا الانحياز للقارئ بجلوس أو غيره من قيام أو اضطجاع ولكن عبر بالغالب اه بن قوله: (أو أحكام) من إظهار وإدغام واقلاب وإخفاء لأجل أن يصون قراءته من اللحن قوله: (لا لمجرد ثواب) أي لا إن كان استماعه لمجرد ثواب. وقوله: أو غيره أي اتعاظ بكلام الله وتلذذ به أو كان جلوسه لأجل السجود فقط. قوله: (ولو ترك القارئ) أي السجود لان تركه لا يسقط مطلوبيته من الآخر إلا أن يكون القارئ إماما وتركه فيتبعه مأمومه على تركه بلا خلاف كما قاله ابن رشد، فلو فعلها بطلت صلاته فيما يظهر كذا في عبق، ورد المصنف بلو على مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ القائلين: لا يسجد المستمع إذا ترك القارئ. قوله: (وكذا متوضئا) أي فلا يسجد المستمع من غير المتوضئ على الراجح خلافا للناصر اللقاني ومن تبعه. قوله: (أي في الجملة) الأولى أن يقول أي ولو في الجملة أي ولو في بعض الحالات، ولو شك أن المتوضئ العاجز صالح للإمامة في بعض الحالات إذ يصلح أن يكون إماما لمثله فتأمل. قوله: (ولم يجلس القارئ ليسمع الناس) فإن جلس ليسمع الناس حسن قراءته فلا يسجد المستمع له لان الشأن أن يدخل قراءته الرياء فلا يكون أهلا للاقتداء به إن قلت: غاية ما فيه فسقة بالرياء والمعتمد صحة إمامة الفاسق. قلت: أجاب بعضهم بأن القراءة هنا كالصلاة، فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كما يأتي قاله شيخنا قوله: (في إحدى) متعلق بسجد قوله: (لا في ثانية الحج)
(٣٠٧)