ينتقل منفرد لجماعة كالعكس قوله: (وفي صحة بناء الفذ) أي وهو قول مالك، وظاهر المدونة عند جماعة (قوله وعدمها) أي وحينئذ فيقطع وهو قول ابن حبيب وشهره الباجي ولاختيار المصنف هذا القول قدمه حيث قال: إن كان في جماعة إذ مقتضاه أن الفذ لا يبني، ثم حكى ما في المسألة من الخلاف ومنشأ الخلاف هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبنى على الأول دون الثاني والمسبوق حيث لا يدرك الامام كالفذ على الأظهر، ويمكن ترجيح بنائه لأنه لم يخرج عن حكم الامام، والامام الراتب المصلي وحده حكمه حكم صلاته مع جماعة في البناء على الأشهر، وقيل إنه كالمنفرد كذا ذكره خش في كبيره قوله: (كملت بسجدتيها) فإن كان ما فعله قبل الرعاف بعض ركعة فلا يعتد به وظاهره أنه يعتد بالركعة إذا كملت بسجدتيها ولو لم يعتدل بعدها قائما أو جالسا وليس كذلك بل لا بد من الاعتدال بعد السجدتين قائما إن لم يكن بعدهما جلوس وإلا فلا بد من الاعتدال جالسا كما أشار لذلك الشارح بقوله: بأن ذهب للغسل بعد أن جلس إلخ، وما ذكره المصنف من أن الباني لا يعتد بشئ فعله قبل رعافه إلا إذا كان ركعة كاملة بما ذكر هو مذهب المدونة ومقابله الاعتدال بما فعله قبل الرعاف مطلقا لا فرق بين كل الركعة وبعضها ولو الاحرام، ولا فرق بين الجمعة وغيرها وهو قول سحنون. قوله: (ألغى ما فعله من تلك الركعة) هذا على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف (قوله وبنى على الاحرام) أشار بذلك للفرق بين الاعتداد وبين البناء، فإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كاملة لا أقل سواء كانت الأولى أو غيرها، وأما البناء فيكون ولو على الاحرام، والحاصل أنه يلزم من الاعتداد البناء ولا يلزم من البناء الاعتداد، وخالف ابن عبدوس حيث قال: إذا لم يكمل الركعة قبل الرعاف ابتدأ بإحرام جديد ولا يبني على إحرامه في الجمعة وغيرها، فتحصل أن الراعف إذا غسل الدم قيل يعتد بما فعله قبل الرعاف مطلقا ولو لاحرام في الجمعة وغيرها، وقيل يعتد به إن كان ركعة فأكثر وإلا ابتدأ بإحرام جديد في الجمعة وغيرها، وقيل يعتد بما فعله إن كان ركعة وإلا بنى على إحرامه في غير الجمعة، وأما فيها فيقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام جديد، وهذا القول هو الذي مشى عليه المصنف وهو مذهب المدونة وهو المعتمد قوله: (وأتم مكانه) أي الذي فيه غسل الدم ومثله لو رجع لظن بقائه فعلم أو ظن في أثناء الرجوع فراغه قبل أن يدركه فإنه يتم في ذلك المكان الذي حصل له فيه العلم أو الظن بالفراغ فإن تعداه مع إمكان الاتمام فيه بطلت، وقوله: وأتم مكانه أي لا فرق بين مسجد مكة والمدينة وغيرهما على المشهور. قوله: (إن ظن فراغ إمامه) أي قبل أن يدركه سواء ظن فراغه بالفعل بمجرد الغسل أو ظن أنه إذا ذهب إليه بعد الغسل لا يدركه لفراغه في حال رجوعه وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وإلا بطلت، ورجع إن ظن بقاءه أو شك بالنسبة للمأموم والامام لأنه يستخلف ويصير مأموما فيلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم، وأما الفذ على القول ببنائه فإنه يتم مكانه من غير تفصيل. قوله: (فإن تبين خطأ ظنه) أي ببقاء إمامه صحت ظاهره ولو فرض أنه سلم قبل الامام وهو كذلك بناء على الراجح من أن الراعف يخرج عن حكم الامام بمجرد خروجه لغسل الدم حتى يرجع إليه فلا يسري إليه سهوه، وقيل: إنه في حكمه مطلقا، وقيل: إنه في حكمه إن أدرك ركعة قبل خروجه لغسل الدم انظر ح. قوله: (وإلا يتم في المكان الممكن) أي وإلا يتم في مكان غسل الدم الممكن الاتمام فيه ولا في الأقرب إليه بل رجع لمكان الامام. قوله: (ورجع) أي لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لمصلاه الأول لأنه زيادة مشي في الصلاة كما في ح عن ابن فرحون قوله: (أو شك فيه) إنما لزمه الرجوع مع الشك لان الأصل لزوم متابعته للامام فلا يخرج منه إلا بعلم أو ظن
(٢٠٦)