والحاصل أن الصبح قيل لا يؤذن لها إلا أذان واحد، ويستحب تقديمه بسدس الليل الأخير فالأذان سنة وتقديمه مستحب ولا يعاد الأذان عند طلوع الفجر وهذا قول سند وهو ظاهر المصنف واختاره اللقاني والراجح إعادته عند الطلوع، واختلف القائلون به فقيل إعادته ندبا فالأول سنة والثاني مندوب واختار هذا طفي وقيل استنانا فالأول مندوب والثاني سنة وهو ما في العزية وأبي الحسن على الرسالة وقيل كل منهما سنة، والثاني أوكد من الأول لأنه الذي تبنى عليه العبادة وهذا هو الذي اختاره عج وقواه بن بالنقول. تنبيه: يحرم الأذان للصبح قبل سدس الليل الأخير كما ذكره عج في حاشيته على الرسالة ويعتبر الليل من الغروب، وقول البدر القرافي السدس ساعتان مبني على أن الليل اثنتا عشرة ساعة دائما وأن الساعة تصغر وتكبر. قوله: (بإسلام) أي مستمر فإن ارتد بعد الأذان أعيد إن كان الوقت باقيا وإن خرج الوقت فلا إعادة، نعم يبطل ثوابه كذا قال عج قال شيخنا: أقول لا يخفى أن ثمرته وهي الاعلام بدخول الوقت قد حصلت وحينئذ فلا معنى لإعادته، وفي ح عن النوادر أنهم إن أعادوا الأذان فحسن وإن اجتزوا به أجزأهم اه. ووجهه ظاهر وإن كان كلام عج يقتضي ضعفه قوله: (فلا يصح من كافر) أي لوقوع بعضه في حال كفره قوله: (ولو عزم على الاسلام) أي كما هو ظاهر إطلاقهم، وبه جزم ح خلافا لاستظهار ابن ناجي الصحة حيث عزم على الاسلام، والفرق على الأول بين الأذان والغسل حيث قالوا بصحة الغسل مع العزم على الاسلام دون الأذان أن المؤذن مخبر فلا بد من عدالته لأجل أن يقبل خبره بخلاف المغتسل. قوله: (على التحقيق) أي وقيل لا يكون به مسلما هذا ظاهره وصرح به في خش وعبق، قال العلامة بن: ما اقتضاه كلامه من أن في كونه مسلما بأذانه خلافا نحوه للبساطي، ورده ح بقوله: لا أعلم فيه خلافا اه وقال عج: فلو أذن الكافر كان بأذانه مسلما عند ابن عطاء الله وغيره كلام الشارح يقتضي أن فيه خلافا وليس كذلك اه كلامه. ثم إن من حكم بإسلامه بالأذان إذا رجع لدينه فإنه يؤدب ولا تجري عليه أحكام المرتد إن كان لم يقف على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده، فإن وقف عليها كان مرتدا تجري عليه أحكام المرتد فيستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل، ومحل كونه إذا وقف على الدعائم ورجع يكون مرتدا ما لم يدع أنه أذن لعذر كقصد التحصن بالاسلام لحفظ ماله مثلا وإلا قبل منه ذلك ولا يكون مرتدا حيث قامت قرينة على ما ادعاه. قوله: (فلا يصح من مجنون إلخ) أي وأما لو جن في حال أذانه أو مات في أثنائه فإنه يبتدأ الأذان من أوله على الظاهر وقيل بالبناء على ما فعل الأول قوله: (فلا يصح من امرأة) أي لحرمة أذانها، وأما قول اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها فينبغي كما قال ح أن تحمل الكراهة في كلامهم على المنع إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر لان صوتها عورة انظر بن، وقد يقال: إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه تأمل. قوله: (فلا يصح من صبي مميز) أي ولو لم يوجد غيره كما إذا كان مع نساء بموضع وليس فيه غيره قوله: (إلا أن يعتمد إلخ) أي فإن اعتمد على من ذكر صح أذانه وظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن أهل البلد المكلفين به فتأمل قوله: (وندب متطهر) أي أذان متطهر إذ لا تكليف إلا بفعل قوله: (والكراهة من الجنب) أي بغير دخول المسجد أشد أي من الكراهة من المحدث حدثا أصغر. إن قلت: ما فائدة شدة الكراهة مع ما تقرر أن المكروه
(١٩٥)