حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
سحنون: يقدم القضاء لأنه سبق وشأنه يعقبه سلام الامام. قوله: (فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها آخرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو) أي بل هي ثالثته وهذا هو المشهور خلافا لابن حبيب القائل: إذا قدم البناء فإنه لا يجلس في آخرة الامام إلا إذا كانت ثانيته هو قوله: (لأنها أولى الامام) أي ويجلس بعدها لأنها أخيرته قوله: (وتلقب بأم الجناحين إلخ) أي وأما على ما قاله سحنون من تقديم القضاء على البناء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة من غير جلوس لأنها أولاه وأولى إمامه أيضا، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها أخيرته وأخيرة إمامه وعلى مذهبه فتلقب هذه الصورة بالعرجاء لأنه فصل فيها بين ركعتي السورة بركعة الفاتحة وبين ركعتي الفاتحة بركعة السورة قوله: (أن تفوته الأولى والثانية) أي قبل دخوله مع الامام قوله: (بكرعاف) أي برعاف ونحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله: (فيأتي بها) أي فعلى مذهب ابن القاسم من كونه يقدم البناء يأتي بها أي بالرابعة بالفاتحة فقط ويجلس أي باتفاق ابن حبيب وغيره. قوله: (لأنها ثالثته) أي وأولى إمامه. قوله: (ثم بركعة كذلك) أي بالفاتحة وسورة ويجلس لأنها أخيرته وثانية إمامه قوله: (وتلقب بالمقلوبة) أي لان السورتين متأخرتان أي وقعتا في الركعتين الأخيرتين عكس الأصل فإن الأصل وقوع السورتين في الركعتين الأوليين، وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها ثانيته وأولى إمامه ويجلس نظرا لكونها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن وسورة لأنها ثانية إمامه ولا يجلس لأنها ثالثته خلافا لما في خش، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس فيها لأنها أخيرته وأخيرة إمامه وعليه فتلقب بالحبلى لثقل وسطها بالقراءة. قوله: (أن تفوته الأولى) أي قبل الدخول مع الامام (قوله وتفوته الثالثة والرابعة) أي برعاف أو نحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله: (فيأتي بركعة إلخ) أي فعند ابن القاسم القائل بتقديم البناء على القضاء يأتي بركعة. قوله: (ثم بركعة كذلك) أي بأم القرآن فقط. وقوله: ويجلس أي على المشهور وذلك لأنه على القول بتقديم البناء وقع خلاف قيل إنه يجلس في آخرة الامام ولو لم تكن ثانيته كما هنا فإنها ثالثته على المشهور. وقال ابن حبيب: لا يجلس فيها إلا إذا كانت ثانيته. قوله: (وتسمى ذات الجناحين) أي لان كلا من الركعة الأولى والأخيرة وقعت بفاتحة وسورة، وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أولى إمامه ويجلس فيها لأنها ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط ولا يجلس بينهما تنبيه: لو أدرك مع الثانية الرابعة بأن فاتته الأولى قبل الدخول مع الامام وأدرك معه الثانية وفاتته الثالثة بكرعاف وأدرك الرابعة فالأولى قضاء بلا إشكال، واختلف في الثالثة فعلى مذهب الأندلسيين أنها بناء وهو ظاهر نظرا للمدركة قبلها، قال طفي: وعليه فيقدمها على الأولى ويقرأ فيها بأم القرآن فقط سرا ولا يجلس لأنها ثالثته، ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهرا إن كان، وأطلق في المدونة على الثالثة قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها، قال طفي: وعليه فيقدم الأولى بأم القرآن وسورة ولا يجلس لأنها ثالثته فعلا، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرا، ومن مسائل الخلاف أيضا أن يدرك الأولى ثم يرعف مثلا فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة فقال بعض الأندلسيين: هما بناء نظرا للمدركة قبلهما، وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس بينهما لان المدركتين مع الامام
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541