يخاف أن لا يدرك إلخ، فإذا رعف في صلاة العيد أو الجنازة قبل أن يركع ركعة من العيد وقبل أن يكبر تكبيرة ثانية من الجنازة وخاف إن خرج لغسل الدم لا يدرك معه ركعة من العيد ولا تكبيرة أخرى من الجنازة فإنه لا يخرج لغسل الدم ويتمادى مع الامام على حالته، وأما لو حصل له الرعاف بعد ركعة من العيد وبعد تكبيرتين من صلاة الجنازة أو حصل له الرعاف قبل ذلك وظن أنه بعد غسل الدم يدرك مع الامام ركعة من العيد أو تكبيرة من الجنازة غير الأولى فإنه يخرج لغسل الدم قاله أشهب، وقال ابن المواز: يخرج مطلقا لغسله ويتم وحده ويبني على صلاته بعد غسله وذهاب الامام قوله: (وقيل في العيد الزوال) صنيع الشارح يقتضي أن هذا مقابل لما قبله وليس كذلك. وحاصله أن الوقت المعتبر في صلاة العيد فذا هو الزوال، وفي صلاة الجنازة فذا هو رفعها، والوقت المعتبر فيمن صلاهما جماعة هو فراغ الامام منهما وأصله لعج، ولم يتكلم ابن المواز وأشهب إلا على الراعف في جماعة، قال بن: لكن قول عج أن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر لأنه إن كان هناك هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف وإلا لم ترفع حتى يصلي عليها، ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهرا اه. وقد يقال باختيار الأخير ويحمل الرفع على ما إذا كان لمقتض كخوف تغير أو هجوم قوم كما قرره شيخنا. قوله: (أتمها على حالته) أي سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا. قوله: (أو بلاطه) فيه نظر والظاهر كما قال المسناوي أن البلاط ليس كالفرش لسهولة غسله بل هو كالحصباء انظر بن قوله: (قطع وخرج منه) أي ولو ضاق الوقت بقطعه وخروجه من المسجد قوله: (أنه يتمها في المترب والمحصب) أي ولو نزل في التراب والحصباء أكثر من درهم لان التراب والحصباء يشربان الدم. قوله: (لخوف تأذيه) أي لخوف تألمه بحصول ضرر في جسمه والمراد بالخوف الظن والشك لا الوهم، فلا يجوز الايماء عند توهم الضرر كما قال شيخنا ولا إعادة على من أومأ ثم ارتفع الدم عنه بعد الصلاة لا في الوقت ولا بعده كما نقله أبو الحسن عن ابن رشد. قوله: (حيث يفسده الغسل) إنما وجب الايماء في هذه الحالة صيانة للمال لا لكون الطهارة شرطا في حقه فإن كان لا يفسده الغسل وجب أن يتمادى بالركوع والسجود، ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم فضلا عن خوف التلطخ كما قاله شيخنا وبن خلافا لعبق ومن وافقه لان الموضوع أنه ظن دوام الدم لخروج الوقت والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لأن النجاسة لغو حينئذ. قوله: (بأن اعتقد) أي انقطاعه قبل خروج الوقت المختار، وقوله أو ظن انقطاعه أي قبل خروج الوقت المختار، وقوله أو شك فيه أي في انقطاعه قبل خروج الوقت المختار فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن يكون الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة فيما إذا طرأ الدم في الصلاة تضم للخمسة عشر التي في نزول الدم قبل الصلاة فجملة صور الرعاف ثلاثون (قوله فله ثلاثة أحوال) أي لان الدم إما أن يكون سائلا أو قاطرا أو راشحا. قوله: (وأمكن فتله بأن لم يكثر إلخ) أي وأما إذا كان لا يمكن فتله لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء كما يأتي قوله: (وجب التمادي) أي وحرم قطعها بسلام أو كلام فإن خرج لغسل الدم من غير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه. قوله: (وفتله إلخ) ظاهر كلامه أن الفتل
(٢٠٢)