إنما يؤمر به إذا كان الدم يرشح فقط، وأما إذا سال أو قطر فلا يؤمر بفتله ولو كان ثخينا يذهبه الفتل وليس كذلك بل كل ما يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة ويفتله كما في ح عن الطراز انظر بن. قوله: (فتله) أي وجوبا، وقوله بأنامل يسراه أي ندبا والفتل بيد واحدة لا بأنامل اليدين معا على أرجح الطريقين تنبيه: محل وجوب الفتل إذا كان يصلي بغير مسجد أو بمسجد محصب غير مفروش لينزل الدم في خلال الحصباء فإن كان بمسجد مفروش فلا يجوز له الفتل بل يقطع ويخرج منه من أول ما يرشح لئلا ينجس المسجد كما قاله القرافي في الذخيرة عن سند، وإليه أشار المصنف بقوله: أو خشي تلوث مسجد (قوله يعضها على الانف) أي على طاقة الانف ليلاقي الدم عليها قوله: (قطع صلاته وجوبا) ظاهره أن القطع على حقيقته وبه قال طفي قائلا: جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة وأنها صحيحة، وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه؟ فكذلك يقال هنا بل هنا أولى للضرورة. وحاصله أن الصلاة صحيحة ويؤمر بقطعها فإن خالف وأتمها أجزأته، وقال ح والشيخ سالم ومن تبعهما: قوله قطع أي بطلت صلاته ولا يجوز التمادي فيها ولو بنى لم تصح لأنها صحيحة ويحتاج لقطعها كما في قوله وإلا فله القطع وندب البناء، وإنما عبر المصنف بقطع لأجل قوله أو خشي تلوث مسجد لأنه لا بطلان مع الخوف المذكور، وكلام ابن رشد في المقدمات صريح فيما قاله ح حيث قال: من شروط البناء أن لا يسقط على ثوبه أو جسده من الدم ما لا يغتفر لكثرته لأنه إن سقط من الدم على ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق اه. وهو أيضا سند للمصنف في قوله السابق وسقوطها في صلاة مبطل كما تقدم هناك بيانه انظر بن قوله: (إن لطخه بالفعل) أي إن لطخ ثوبه أو جسده بالفعل (قوله واتسع الوقت) هذا شرط في القطع وهو مبني على ما قاله طفي من صحة الصلاة وأمره بالقطع لا على ما قاله ح من البطلان فتأمل قوله: (السائل أو القاطر) فاعل بقوله لطخه فالمعنى كان لطخ السائل أو القاطر ثوبه أو جسده بأزيد من درهم أي فيقطع وكان الأولى للشارح زيادة الراشح أيضا (قوله أو خشي تلوث مسجد) رده ابن غازي و ح إلى ما يفتل أي فإن زاد على درهم قطع، وكذا إن لم يزد ولكنه خشي تلوث مسجد وهذا هو المتعين، وأما ما ذكره عبق وغيره من رده لسائل أو قاطر لا يفتل فغير صواب لأنه إذا سال أو قطر ولم يلطخه بالفعل فهو موضع التخيير بين القطع والبناء وحينئذ لا يتأتى الخوف فيه على المسجد قطعا لأنه يخرج منه على كل حال إما للقطع أو لغسل الدم والبناء. والحاصل أن السائل والقاطر إذا لم يلطخاه إما أن يقطع أو يبني فيخرج لغسل الدم، فعلى كل حال لا يستقر في المسجد حتى يلطخه انظر بن، والحاصل أن الأولى أن يعمم في الأول أعني قوله كأن لطخه أي السائل أو القاطر والراشح ويخصص في الثاني أعني قوله: كأن خشي تلوث مسجد أي بالراشح الذي يفتله قوله: (ولو ضاق الوقت) مبالغة في قطعه إذا خشي تلوث المسجد أي أنه يقطع ولو ضاق الوقت عن قطعه وخروجه من المسجد والأولى حذف هذه المبالغة من هنا لان الموضوع أنه لم يظن دوام الدم لآخر الوقت (قوله بل سال أو قطر ولم يتلطخ به) أي والحال أنه لم يمكن فتله وإلا فكالراشح كما تقدم. قوله: (فله القطع) أي بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم ثم يبتدئها من أولها فإن لم يأت بسلام ولا كلام وخرج لغسل الدم ورجع ابتدأ صلاته من أولها وأعادها ثالثا لان صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة في الصلاة، قال ابن القاسم في المجموعة: إن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح لأنا إذا حكمنا بأن
(٢٠٣)