(قوله ولاربع في العشاءين بحضر) قال عج: الصواب أنه يؤخر لبقاء خمس في العشاءين بحضر اعتبارا بكون الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وحينئذ فالتقدير بها، وقد يقال: الأوجه ما قاله الشارح فقد تقدم أن الراجح التقدير بالأولى ولا وجه للعدول عنه مع أنه أنسب بصون الدماء وإنما عدل عنه في السفر للتقدير بثلاث مراعاة لصون الدماء قوله: (ولثلاث بسفر) أي في الظهرين والعشاءين لان التقدير هنا بالأخيرة صونا للدماء كما اختاره البدر القرافي خلافا لعبق حيث قال يؤخر في العشاءين لأربع حضرا وسفرا قوله: (وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال) أي صونا للدماء لأننا لو اعتبرناها لبودر بالقتل قوله: (إن كان بحضر) الأولى إن كان من أهلها بأن كان الماء موجودا وقدر على استعماله فإن لم يكن من أهلها قدر له الطهارة الترابية، وهذا وذكر شيخنا في الحاشية أن بعض الأشياخ رجح أنه لا يقدر له طهارة أصلا صونا للدماء كما هو ظاهر المصنف قال وهو الظاهر (قوله وقتل بالسيف) أي على الكيفية الشرعية بمعنى ضرب الرقبة به لا أنه ينخس به حتى يموت صونا للدماء لعله يرجع كما قال بعضهم. قوله: (فإن لم يطلب بسعة وقتها) أي وإنما طلب بضيقه فإن لم يبق من الوقت ما يسمع ركعة مع الظهر لم يقتل، وكذا إن طلب بسعته طلبا غير متكرر ثم ضاق الوقت لم يقتل قوله: (حدا) أورد عليه بأنه لو كان قتله حدا لسقط برجوعه للصلاة قبل إقامته عليه، ألا ترى حد الحرابة فإنه يسقط بتوبته ورجوعه قبل إقامته؟ لكن القتل هنا لا يسقط برجوعه للصلاة لأنه يقتل، ولو قال: أنا أفعل وحينئذ فهو ليس بحد. وأجيب بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد المحارب، وبعضها لا يسقط بالرجوع عن السبب كحد السرقة، وكما هنا فإنه يقتل، ولو رجع عن سببه وهو الترك وقال: أنا أفعل فقول المعترض لو كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه فيه نظر لمنع الملازمة (قوله خلافا لابن حبيب) أي القائل أنه يقتل كفرا لان ترك الصلاة عنده مكفر قوله: (ولو قال) أي بعد الحكم بقتله أنا أفعل والمبالغة راجعة لقوله وقتل لا لقوله أخر ولا لقوله حدا، لان الذي يتوهم على هذين إنما هو إذا قال: أنا لا أفعل أي أخر، ولو قال لا أفعل وقتل حدا لا كفرا ولو قال لا أفعل حيث لم يكن جاحدا قوله: (ولم يفعل) أي حتى خرج الوقت قوله: (وإلا ترك) أي وإلا بأن قال: أنا أفعل وفعل ترك ولم يقتل ويعيد من صلى مكرها كما قرر شيخنا والظاهر كما قال غيره أنه يدين (قوله خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إلخ) أي لان القتل عنده كفر فيندفع بأدنى دافع
(١٩٠)