على ما قال المازري فقد رده بن بالنقل عن أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن راشد والفاكهاني وغيرهم المقتضى أنه من الصفات الواجبة فانظره وأعربت الإقامة لأنها لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها بخلاف الأذان فإنه محتاج فيه لرفع الصوت وامتداده والاسكان أعون على ذلك واعلم أن السلامة من اللحن في الأذان مستحبة كما في خش وحينئذ فاللحن فيه مكروه وإنما لم يحرم اللحن فيه كغيره من الأحاديث لأنه خرج عن كونه حديثا إلى مجرد الاعلام قاله شيخنا قوله: (بلا فصل) أي حالة كونه متلبسا بعدم الفصل وكان الأولى أن يقول متصل ليكون هذا الوصف على سنن ما قبله وما بعده قوله: (ويكره الفصل) أي بين كلماته بقول أو فعل غير واجب سواء كان الفصل قصيرا أو طويلا إلا أنه يبني مع الفصل القصير، وأما مع الطويل فإنه يبتدئ الأذان من أوله والإقامة كالأذان في البناء وعدمه، والمراد بالفصل الطويل ما لو بنى معه لظن أنه غير أذان ولا يلزم من كون الفصل الطويل مبطلا للأذان أن يكون حراما هذا ما أفاده عج، وظاهر ح أن الفصل بين كلماته إذا كان طويلا فإنه يحرم وذلك لان صاحب العمدة عبر بالمنع، فحمله عج على الكراهة وأبقاه ح على ظاهره من التحريم ويوافقه كلام زروق وهو بعيد لان الأذان من أصله سنة، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد إفساد الأذان بذلك الفصل الطويل قوله: (ولو بإشارة) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن فصل كره ولو كان ذلك الفصل بإشارة لكلام وظاهره أن النهي عن الإشارة إنما هو إذا كان يفصل بها بين جمل الأذان، أما إذا كان يؤذن وهو يشير فلا وليس كذلك بل تكره مطلقا، وما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة على المشهور اه بن. واعلم أن المؤذن وإن كان لا يرد حال أذانه سلاما ولو بإشارة لكنه يرد بعد فراغه من الأذان وجوبا وإن لم يكن المسلم حاضرا وأسمعه إن حضر، ولا يكتفي بالإشارة في حالة الأذان كما يرد المسبوق على إمامه إذا فرغ من صلاته ولو لم يكن الامام حاضرا والملبي كالمؤذن في جميع ما ذكر، وقاضي الحاجة والمجامع وإن شاركا المؤذن والملبي في كراهة السلام على كل إلا أن قاضي الحاجة والمجامع لا يجب عليهما رد بعد الفراغ ولو كان المسلم باقيا بخلاف المؤذن والملبي فإنه يجب عليهما الرد بعد الفراغ ولو ذهب المسلم. قوله: (لا بأس برده) أي برد المؤذن للسلام بالإشارة قوله: (كالصلاة) أي كالمتلبس بالصلاة فإنه لا بأس برده السلام بالإشارة قوله: (لها وقع في النفس) أي وحينئذ فلا يتطرق فيها من الإشارة للرد إلى الكلام قوله: (فأبيح) أي أذن فلا ينافي أنه مطلوب فتأمل قوله: (بخلاف الأذان) أي فإنه وإن كان عبادة لكنها ليس لها وقع في النفس كالصلاة فلو أجيز فيه الرد بالإشارة لتطرق للكلام لفظا قوله: (وبنى أن فصل) أي بين كلماته بقول أو فعل قوله: (ويبطل لفوات فائدته) أي وتجب إعادته في الوقت إذا علموا ببطلانه قبل أن يصلوا، وأما إن صلوا في الوقت ثم علموا أن الأذان قبل الوقت فلا يعيدون الأذان قاله ابن القاسم، فإن تبين أن الأذان والصلاة قبل الوقت أعادوا الأذان والصلاة وجوبا قاله ح اه قوله: (إلا الصبح) هو بالرفع على البدلية من الضمير المستتر على المختار ويجوز نصبه لان مستثنى من منفي قوله: (فبسدس الليل الأخير) أي لأنها تأتي الناس وهم نيام فيحتاج لتقدم الأذان لأجل انتباه الناس من نومهم وتأهبهم لها قوله: (وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر) أي وهو قول لسند واختاره الشيخ إبراهيم اللقاني وبعض المحققين من المغاربة كذا قرر شيخنا (قوله قيل ندبا) هذا ما اختاره طفي فعنده الأذان الأول سنة وتقديمه مندوب والأذان الثاني مندوب (قوله والراجح سنة) أي فكل واحد من الأذانين سنة وهذا ما اختاره عج وارتضاه بن وقواه بالنقول. قوله: (وقيل الأول مندوب) أي والثاني سنة وهو ما في العزية، وفي أبي الحسن على الرسالة
(١٩٤)