ولذا اقتصر الشارح عليه، وعلى كل من القولين لا يعيد غسلهما في وضوئه الذي بعد غسل الفرج لجعلهما السنة غسلهما قبل إدخالهما في الاناء أو قبل إزالة الأذى فلا معنى للإعادة بعد حصول السنة قال طفي: وقول الشيخ أحمد الزرقاني أنه يعيد غسلهما في الوضوء لا مساعد له إلا قولهم يتوضأ وضوء الصلاة مع أن هذا محمول على غير غسل اليدين لتقدمه، ولا يقال: إن مس الذكر قد نقض غسل اليدين أولا لأنه في الحقيقة للغسل وحينئذ فلا ينتقض غسلهما بمس الفرج. تنبيه: علم من كلام المصنف أن الحكم بالسنية متوقف على الأولية بالمعنى المذكور على الخلاف فيه وإن كان غسلهما بعد ذلك واجبا لوجوب تعميم الجسد بالماء والحال أن النية يأتي بها عند إزالة الأذى أو بعده، فغسل اليدين السنة لم تصادفه نية رفع الحدث فلا بد من إعادة غسلهما بعد ذلك، فإن نوى رفع الحدث عند غسلهما أولا فلا يغسلهما بعد ذلك وحصلت السنة بتقديمهما وفاقا للبساطي. قوله: (وهو مرفوع إلخ) أي لا مجرور عطفا على يديه لاقتضائه أن الصماخ يغسل وليس كذلك بل يمسح. واعلم أن جعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الاذنين من سنن الغسل إنما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب، فإن فعله قبله كانت هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل كما يفيده كلام الشيخ أحمد الزرقاني ولكن الحق أن هذا الوضوء الذي يأتي به وضوء صورة وفي المعنى قطعة من الغسل وحينئذ فيصح إضافة السنن لكل منهما عند إتيانه بالوضوء وعند عدم الاتيان به تكون مضافة للغسل قوله: (وأما ما يمسه رأس الإصبع خارجا فهو من الظاهر إلخ) علم منه أن السنة في الغسل مغايرة للسنة في الوضوء لان السنة في الوضوء مسح ظاهرهما وباطنهما وصماخهما والسنة هنا مسح الثقب الذي هو الصماخ، وأما ما زاد على ذلك فيجب غسله قوله: (بعد غسل يديه) أشار الشارح بهذا إلى أن هذا الابتداء ابتداء إضافي وأما الابتداء بغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء أو قبل إزالة الأذى فهو ابتداء حقيقي قوله: (بإزالة الأذى) أي ولا يكون مسه للفرج لإزالة الأذى ناقضا لغسل يديه أو لا لكوعيه على التحقيق كما تقدم (قوله وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه) أي على جهة الأولوية، فلو نوى رفع الجنابة عند غسل يديه قبل غسل فرجه أو بعده أجزأ مع ارتكابه خلاف الأولى قوله: (حتى لا يحتاج إلخ) أي لأجل أن لا يحتاج وقوله ليكون إلخ الأوضح أن يقول: فيكون وضوءه بعد إزالة الأذى صحيحا تأمل قوله: (فإن لم ينو عند غسل ذكره) أي بل نوى بعد غسله قوله: (فلا بد إلخ) أي وإلا بطل غسله لعرو غسل الفرج عن نية (قوله فلو كان) أي قبل صب الماء على ذكره ودلكه مر على أعضاء وضوئه أي ثم صب الماء على ذكره ودلكه انتقض وضوءه قوله: (فإن أراد الصلاة) أي بعد فراغ ذلك الغسل الذي انتقض فيه وضوءه قوله: (ثم يندب بدء) أي ثم يندب بعد إزالة الأذى بدء بأعضاء وضوئه أي ما عدا غسل اليدين للكوعين لأنهما قد فعلا فلا وجه لاعادتهما كما مر، ويأتي في ذلك الوضوء بالمضمضة والاستنشاق ومسح صماخ الاذنين لعدم فعلهما قبل وتعد هذه السنن حينئذ من سنن الوضوء لا الغسل على ما قاله الشيخ أحمد وتقدم ما فيه قوله: (ويجوز التأخير) بمعنى أنه خلاف الأولى إذ الأولى تقديم غسلهما قبل تمام غسله كذا قيل، قال بن: وهو خلاف الراجح والراجح ندب تأخر غسل الرجلين بعد فراغ الغسل لأنه قد جاء التصريح بتأخير غسلهما في الأحاديث كحديث ميمونة ووقع في بعض الأحاديث الاطلاق والمطلق يحمل على المقيد اه قوله: (مرة) تبع الصنف في هذا ما ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه، واقتصر عليه في التوضيح أيضا، قال طفي: ويرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه قد ورد من
(١٣٦)