الثالثة: أن يشترط عليه القران فيفرد. الرابعة أن يشترط عليه التمتع فيفرد. وذكرها في التوضيح إلا إذا خالف التمتع إلى الافراد ونقلها القرافي عن سند ونقلها عن القرافي التادلي. وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية الميت أم لا كما هو مقتضى كلام المصنف. وزاد سند فيما إذا خالف التمتع إلى الافراد أنه لا يجزئه أن يعتمر بعد الحج قال: لأن الشرط لا يتناوله ثم قال:
فإن قيل الافراد عندكم فوق التمتع. قلنا: الأجرة متعلقة بشرط الإجارة ولا ينظر إلى غيره. ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزئه وإن كان لا يختلف أن الحج أفضل من العمرة انتهى. وقال ابن عرفة: قول القرافي إن أفرد أو قرن من شرط تمتعه لم يجزه كمن حج عن عمرة لا أعرفه. قلت: قد تقدم أنه نص عليه صاحب الطراز.
تنبيه: صرح صاحب الطراز بأن من استؤجر على شئ يخالف ما استؤجر عليه أن يقع عن نفسه وإن كان نواه عن غيره. كذا قال في شرح مسألة عن أخذ مالا ليحج به عن ميت فقرن ينوي العمرة عن نفسه. والظاهر أن أراده أنه يقع عن نفسه نافلة كما صرح به في مسألة ما إذا خالف الافراد إلى التمتع وقد تقدم. ص: (أو ميقات شرط) ش: يعني أنه إذا شرط عليه الاحرام من ميقات فأحرم من غيره أنه لا يجزئه. ويشير بذلك إلى ما قاله صاحب الطراز ونصه: ولو شرط عليه أن يحرم من ذات عرق فمضى من طريق اليمن وأحرم من يلملم، أو قالوا له من ذي الحليفة فمر هو من ذات عرق، فظاهر المذهب أنه لا يجزئه ويرد المال في الحج المعين إن فات انتهى. ونقله القرافي في الذخيرة والمصنف في التوضيح. ويدخل في كلام المصنف أيضا ما إذا شرطوا عليه الاحرام من الميقات فتعداه وأحرم بعد مجاوزته. وقد ذكر في الطراز عن مالك في الموازية أنه قال: عليه أن يبدل لهم الحجة بتعديه. وخرج فيه قولا بالاجزاء من مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة وقال: إذا شرط عليه أن يحرم من الميقات فإن أحرم قبله فلا شئ عليه لأنه زاد وإن جاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه فلا شئ عليه، وإن أحرم بعد ما جاوزه فهل يجزئه ذلك؟ يختلف فيه على ما مر شرحه انتهى.
تنبيه: انظر مفهوم قول المصنف شرط فإنه يقتضي أنه لو لم يشترط عليه ميقات معين ولكن قلنا يتعين ميقات الميت فخالفه أو تعداه أنه يجزئه. وكلام صاحب الطراز يقتضي أن في الاجزاء خلافا، وكذلك ظاهر كلام المصنف في التوضيح في شرح مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة لكن الجاري على الراجح في المسألة المذكورة أنه لا يجزئه، وأن الاجزاء إنما يتأتى على القول المرجوح في المسألة المذكورة فتأمله. وقد تقدم من كلام صاحب