مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٣٩
الطراز في هذا المعنى شئ عند قول المصنف ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه. ص:
(وفسخت أن عين العام وعدم) ش: يعني أن الإجارة تنفسخ إذا كان العام الذي استؤجر على أن يحج فيه معينا مثل أن يستأجر على أن يحج في عام كذا وكذا وعدم الحج فيه بأن لم يحج الأجير فيه أو فاته الحج بأحد أوجه الفوات أو أتى به على وجه لا يجزئه كما إذا أفسده وكما في الصور المتقدمة التي لا يجزئ فيها فعل الأجير. أما إذا ترك الأجير الحج من غير عذر وكان العام معينا فقد صرح في الطراز بأن الورثة يخيرون في فسخ الإجارة والصبر إلى عام آخر كمن أسلم في الشئ إلى إبان معلوم ففات الا بان فإن المبتاع يخير في الفسخ والصبر إلى إبان آخر قال: وكذا إذا كانت الإجارة مضمومة خير الورثة لما وقع من الجناية فإنه خرج هذه المسألة على مسألة ما إذا أفسد الأجير الحج وقال فيما إذا أفسد الأجير الحج: إنه يجب عليه إتمام الفاسد ويقضيه من ماله ويهدي ثم يحج عن الميت إنشاء الورثة، وإن شاؤوا آجروا غيره. قاله ابن القاسم في الموازية وقاله أشهب ثم قال: قوله لا يجزئه عن الميت متفق عليه إلا ما يروي عن المازري وذكره حرام قال: إذا تعرض الأجير قبل أن يحزم وكان على الانفاق فله نفقته ذاهبا وراجعا بقدر نفقته الصحيح، وما زاد في ماله ثم رده بما يطول ثم قال: وإذا لم يجز عن الميت وجب أن يكون لفاعله وإذا ثبت ذلك فقد أفسد حجا وجب عنه فوجب عليه قضاؤه. ثم ذكر ما تقم في توجيه تخيير الورثة فيما إذا كانت الإجارة معينة أو مضمونة. وفي سماع أبي زيد من العتبية ما ظاهره خلاف هذا فليتأمل. ثم قال في الطراز: وللمستأجر أن يسترد النفقة ويبقى على الإجارة حتى يقضي هذا حجه الفاسد، وأما من فاته الحج بفرض أو غيره فقد نص اللخمي على أن له من الأجرة بحسب ما سار وتنفسخ الأجرة فيما بقي إذا استؤجر على عام بعينه. وهذا على أحد القولين، والجاري على ما اختاره ابن أبي زيد ومشى عليه المصنف أن عليه البقاء إلى قابل كما تقدم عند قوله والبقاء لقابل. وأما إذا فعل الأجير ما لا يجزئ كما في هذه الصور السبع أعني قوله وإلا فلا كتمتع بقران إلى قوله ميقاتا شرط فقد نص في التوضيح على أنه إذا شرط عليه الافراد بوصية الميت فقرن أو تمتع أنه لا يجزئه وتنفسخ الإجارة في العام المعين. وكذلك نص على أنه إذا خالف الميقات المشترط تنفسخ الإجارة في العام المعين. والظاهر أن حكم بقية الصور كذلك لأن العلة في ذلك واحدة. وهذا على القول الذي ذكره اللخمي وصاحب الطراز، وأما على القول الذي اختاره
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 » »»
الفهرست