أعلم. وقال ابن ناجي: ولما كان ابن هارون حج أشبه ما قال: ولما لم يحج, ابن عبد السلام حسن منه أن يقول لعسره انتهى. وأما ضبطه فقال ابن فرحون في شرحه: الحج بفتح الحاء وكسرها وكذا الحجة فيها اللغتان، وأكثر المسموع فيها الكسر والقياس الفتح. وقال ابن راشد:
الحج بالكسر الاسم انتهى. وقال في الصحاح: الحج بالكسر الاسم انتهى. ونحوه في القاموس.
وقال في الاكمال: الحج بالفتح المصدر وبكسرها وفتحها معا الاسم وبالكسر أيضا الحجاج انتهى. والعمرة في اللغة الزيارة يقال اعتمر فلان فلانا أي زاره. قال ابن الحاج: ولذا كان ابن عباس لا يرى العمرة لأهل مكة لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم إياها انتهى، وقال في الاكمال:
قال الامام المازري: والاعتمار في الكلام لزوم الموضع وهي أيضا الزيارة، قال التادلي: وقال آخرون: معنى الاعتمار والعمرة القصد قال الشاعر:
لقد سما ابن معمر حين * اعتمر فحل أعلى محتد ومفتخر أراد حين انتهى. وفي الشرع زيارة البيت على أنه مخصوص أو تقول: عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام. وقولنا فقط ليخرج الحج.
فائدة: قال الشيخ زروق في آخر كتاب الحج من شرح الارشاد: أحكام الحج كثيرة وفروعه غزيرة والاعتبار بها اليوم قليل لا سيما ببلاد الغرب لعدم الحاجة إليها، وتحقيقها في الغالب يحتاج لطويل البحث ودقيق النظر وبعض الملابسة في الفعل، فليعذر المتكلم فيه عند تقصيره، ولقد سمعت شيخنا أبا عبد الله القوري رحمه الله يقول حاكيا عن غيره أن أحكام الحج على مذهب مالك لا تكاد تنضبط لزمام قال: وإنما قد تنضبط أفعاله. وذكر أنها تسعة عشر فعلا والعمرة نصفها. وعندي أن أصولها أقل من ذلك فيما يظهر وقد جمعتها في أبيات وهي:
أحرم ولب ثم طف واسع وزد * في عمرة حلقا وحجا إن ترد فزر منى وعرفات جمعا * ومشعرا والجمرات السبعا وانحر وقصر وافض ثم ارجع * للرمي أيام منى وودع وكمل الحجة بالزيارة * متقيا من نفسك الامارة فالسر في التقوى والاستقامة * وفي اليقين أكبر الكرامة ص: (وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف) ش: يعني أنه اختلف في الحج هل هو واجب على الفور بمعنى أنه إذا وجد سببه وشروطه الآتية وجب على المكلف المبادرة إليه في أول سنة يمكنه الاتيان به فيها ويعصى بتأخيره عنها، أو هو واجب على التراخي فلا تجب