فقضاء وقيل أداء انتهى. وهو مشكل لأنه يوهم أن ما صدر به هو الراجح وليس كذلك إنما قال به ابن القصار. وفي كلام صاحب الطرا أنه إذا أخره عن أول سنة إلا مكان لا يسمى قاضيا إجماعا، ونصه في الاحتجاج للقول بالتراخي ولأنه إذا أخر الحج عن أول سنة الامكان لا يسمى قاضيا إجماعا وإن كان قد تعين عليه في تلك السنة لوجب إذا أخره عنها أن يفوت أداؤه ويسمى قاضيا كما تقول إذا أفسده إنه يقضيه. وأجاب عن هذا الاستدلال بقوله وأما اسم القضاء فلا عبرة به لأنه إنما يستعمل فيما يختص وجوبه بوقت بعينه وهذا لا يختص، وإنما يجب وقت إمكانه في الجملة فهو كوجوب رد المغصوب والعارية لما لم يختص بوقت كان فعله أول وقت وجوبه كفعله فيما بعده في تسميته أداء بخلاف الاحرام إذا أوقعته في وقت معين فإنه قد تعين بوقوعه، فإذا أفسد فسمينا عزمته له قضاء انتهى. وكذلك حكى الاجماع على ذلك ابن الحاج في مناسكه والله أعلم. وأما على القول بالتراخي فتقدم عن ابن الحاج وغيره أنه لو اخترمته المنية قبل أن يغلب على ظنه الفوات لم يعص، وإن أخره بعد أن غلب على ظنه الفوات عصى.
الرابع: قال سند: إذا وجدت شرائط الحج وجب، فإن كان بينه وبين زمانه وقت واسع كان وجوبه موسعا. فمتى سعى فيه سعى في واجبه، وإن مات قبل فوت وقته سقط عنه، وإن لم يخرج حتى فات الحج فقد استقر الوجوب عليه، فإن مات سقط الوجوب بموته ولا يلزم ورثته ولا ماله إذا لم يوص به وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وابن حنبل: إن مات قل مضي زمن الحج فلا شئ عليه، وإن مات بعد فذلك في رأس ماله انتهى.
الخامس: قال أشهب في مسألة الزوجة: فإن أرادت الحج وهي ضرورة أنه يقضي عليه بذلك. يفهم منه أنه لو لم تكن ضرورة أنه لا يقضي عليه وهو كذلك ولو نذرته وله منعها.
قال في التوضيح في كتاب النذور فيها: وللزوج منع زوجته إذا نذرت المشي كما يمنعها من التطوع لأنها متعدية عليه انتهى. وانظر النوادر والله أعلم. ص: (وصحتهما بإسلام) ش: يعني أن شرط صحة الحج والعمرة الاسلام فلا يصحان من غير مسلم وهذا متفق عليه. وفهم من كلام المصنف هنا ومما ذكر في شروط وجوب الحج أن الاسلام ليس شرطا في وجوبه بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو المشهور صرح بمشهوريته في الذخيرة ونقله عنه في التوضيح. وقال في التنقيح: أجمعت الأمة على خطابهم بالايمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع. قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد