مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣١
عنه فإن عتق فعليه الحج انتهى من الذخيرة ذكره في باب شروط الحج والله أعلم.
الثالث: قال في التوضيح في شرح كلام ابن الحاجب السابق: وحاصله أنه يدخلهما أي الصبي والمجنون في الاحرام بالتجريد، والتجريد فعل فيكون كلامه هنا موافقا لما سبق له، وأن الاحرام لا بد في انعقاده من قول وفعل لأن التجريد فعل انتهى. قلت: وهذا في الذكر وفي الأنثى يكون الفعل كشف وجهها وكفيها والتوجه على الطريق والله أعلم.
الرابع: علم من قول المصنف وجرد أن الرضيع يجرد كما تقدم في لفظ المدونة على اختصار ابن أبي زمنين. وقال البراذعي أيضا: وإذا كان لا يتكلم فلا يلبي عنه أبوه وإذا جرده أبوه يريد بتجريده الاحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير انتهى. وقال القاضي سند.
مسألة: وسئل عن صغير لا يتكلم حج به أبوه لا يلبي عنه أبوه في قول مالك قال:
ولكنه يجرده انتهى. وقال ابن عرفة. إثر كلامه المتقدم: وعلى صحته أي صحة إحرام غير المميز والمجنون يحرم عنهما وليهما بتجريدهما ناويه ولا يلبي عنهما انتهى. ولا شك أن غير المميز في كلامه شامل له وللرضيع مقابلته له بقول الموازية لا يحرم بالرضيع والله أعلم. وقال ابن الجلاب: لا يجرد الرضيع ونحوه للاحرام وإنما يجرد المتحرك من الصغار وقبله شارحاه التلمساني والقرافي. قال القرافي: لا يجرد غير المميز لأنه لا يتحقق منه إرادة الاحرام والمجنون مثله في جميع أموره انتهى. وكذلك قال الشيخ أبو الحسن: لا يجرد الرضيع لأن في تجريده تضييعا له لأنه لا يمسك ما يجعل عليه من الثياب انتهى. ونحوه في منسك ابن الحاج، وهذا كله مخالف لما تقدم عن المدونة وغيرها فيتحصل في ذلك قولان والله أعلم.
الخامس: يشمل قول المصنف ولي الأب والوصي من قبله أو قبل القاضي ويتنزل منزلة الولي كل من كان الصبي في كفالته ولو بغير وصية من قريب أو غيره قاله في الطراز.
السادس: سيأتي أن سفر الولي بالصبي والكافل له على وجهين: جائز وممنوع. ففي الوجه الجائز له أن يحرم به لأنها مصلحة دينية ولا كبير ضرر فيها على الصبي، وكذلك له أن يحرم به لأن التعري إنما كان قبل، فإذا وصل إلى الميقات كان إحرامه أولى وأفضل وزيادة النفقة على وليه انتهى. وكلامه في الطراز يقتضي أنه منصوص عليه في الموازية فإنه قال: فإن أحرم به في الوجه الممنوع فأصاب صيدا ففي الموازية أن ذلك في مال الأب انتهى. فدل كلامه على أن إحرامه ينعقد وإلا لما لزمه جزاء الصيد والله أعلم.
السابع: تقدم في التنبيه الثاني عن ابن عبد البر في التمهيد: الامر بالحج بالصبيان والامر باستحسانه واستحبابه وأن جمهور العلماء على ذلك. وقال فيه أيضا: غير مستنكر أن يكتب
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست