مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤١٣
تطيعون ولكنها حجة واحدة انتهى. قال الفاكهاني: إنهم لما سألوا عن ذلك نزل قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) * والرجل السائل هو الأقرع بن حابس كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية من طريق النسائي ذكره ابن الحاجب في مناسكه. وحكى غير واحد الاجماع على وجوبه مرة واحدة في العمر. وقال بعض من شذ: إنه يجب في كل سنة. وعن بعضهم أنه يجب في كل خمسة أعوام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام قال ابن العربي في عارضته: رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به يعني أنه موضوع.
وقال في القبس: وذكر عن بعض الناس أنه يجب في كل خمسة أعوام لحديث رووه في ذلك وهو ضعيف انتهى. وهذا لا يلتفت إليه لشذوذه.
وقال النووي: هذا خلاف الاجماع فقائله محجوج بإجماع من قبله، وعلى تسليم وروده فيحمل على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة كما حمل العلماء الحديث الصحيح الآتي ذكره على ذلك ولا يجب بعد المرة الأولى إلا أن ينذره أو يريد دخول مكة فيجب عليه الاحرام بأحد النسكين أو بهما. ويستحب الحج في كل سنة لمن حج الفرض ويتأكد ذلك في كل خمس سنين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال إن الله تعالى يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يمضي إلى المحروم رواه ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه. قال ابن فرحون في مناسكه: قال العلماء: هو محمول على الاستحباب والتأكد في مثل هذه المدة انتهى، وهذا ما لم يؤد إلى إخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه في كل سنة فإنه يجب إحياؤه في كل سنة فرضا على الكفاية كما ذكره المصنف في باب الجهاد، فإنه عد فيه زيارة الكعبة في كل سنة من فروض الكفاية. وفي مصنف عبد الرزاق بسنده إلى ابن عباس: لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما أمطروا. وذكره ابن الحاج في مناسكه عن ابن عباس بلفظ: لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما ما أمطروا. وقال التادلي بعد كلام صاحب القبس المتقدم: وهذا ما لم يؤد إلى إخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه في كل سنة، وأما إذا خيف إخلاؤه فإنه يجب فرضا على الكفاية إحياؤه في كل سنة. نص على ذلك النووي في روضته فقال: ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة هكذا أطلقوا. وينبغي أن تكون العمرة كالحج بل والاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك.
قلت: ولا يحصل مقصود الحج بما ذكره فإنه يشتمل على الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى والرمي وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك. وهذا الذي قاله لا يبعد قول مثله على أصل
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست