مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
وأما طلب ليلة القدر فإنما هو بالانجرار. ألا ترى أن الاعتكاف لا يختص بالليل لكن حديث التمسوها في العشر الأواخر التاسعة والسابعة والخامسة يشهد لما ذكره المصنف انتهى. وقال في التوضيح: اختلف في ليلة القدر على ثلاثة أقوال الأول أنها في ليلة بعينها لا تنتقل إلا أنها غير معروفة. ثم اختلف هؤلاء فقيل إنها مبهمة في العام كله، وقيل في رمضان كله، وقيل في العشر الأوسط والأخير، وقيل في العشر الأخير فقط. الثاني: أنها في ليلة معينة لا تنتقل معروفة واختلف هؤلاء فقيل إحدى وعشرين، وقيل ثلاثة وعشرين، وقيل سبع وعشرين. والقول الثالث أنها ليست في ليلة بعينها وإنما تنتقل في الأعوام وليست مختصة بالعشر الأواخر، والغالب من ذلك أن تكون في العشر الأواخر وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وهو أصح الأقاويل انتهى.
مسألة: تتعلق بليلة القدر: قال المشذالي في حاشية المدونة: قلت: وههنا مسألة تتعلق بليلة القدر. قال تقي الدين: مذهب الجمهور أنها في رمضان وقيل في السنة. قالوا: لو قال لزوجته في رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى يأتي عليها السنة لأن كونها مخصوصة برمضان مظنون، وصحة النكاح معلومة، فلا تزال إلا بيقين وفيه نظر لأنها إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر كان إزالة النكاح بمستند شرعي وهو الأحاديث والاحكام المقتضية
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست