مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤١١
لوقوع الطلاق يجوز بناؤها على الأحاديث ويرتفع بها النكاح، ولا يشترط في رفع النكاح وأحكامه استناده إلى التواتر أو قطع اتفاقا المشذالي: وما ذكره تقي الدين إنما يصح على مذهب الشافعية، وأما على مذهب مالك رحمه الله فلا يحتاج إلى نظر ولا إلى تفصيل بل ينجز عليه الطلاق مطلقا، الوانوغي وعلى أنها ارتفعت فهو كما لو قال أنت طالق أمس المشذالي: ذكر صاحب الاستغناء ونحوه لابن محرز أنه لا يلزمه في أنت طالق أمس لأنه كذب ومحال إلا أن يريد إخبارها أنه كان طلقها. وظاهر ابن الحاجب أنه لازم. البرزلي عن شيخه الامام: إنه كقوله إن شاء الحجر. وفي النوادر: تقييد الطلاق بالماضي كطلاقه فهو كظاهر ابن الحاجب. انتهى والله أعلم.
ص: (وإن أخره بطل) ش: قال في شرح أول مسألة من سماع ابن القاسم: وإذا طهرت الحائض في بعض يومها فرجعت إلى المسجد فلا تمسك عن الاكل بقية يومها ولا تعتد به في اعتكافها إلا أن تطهر قبل الفجر فتنوي صيام ذلك اليوم وتدخل معتكفها في أول الوقت انتهى. ص: (وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده) ش: ويصح الاعتكاف على المشهور. وقيل: يبطل الشرط والاعتكاف.
وقيل: إن اشترطه من قبل الدخول بطل الشرط والاعتكاف، وإن اشترطه بعد الدخول بطل الشرط وصح الاعتكاف. قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر. وقال في التوضيح عند قول ابن الحاجب ولا يسقطه الاشتراط. وحكي عن ابن القصار أنه قال: إن اشترط في الاعتكاف ما يغير سنة فلا يلزمه ذلك الاعتكاف والأول هو المعروف انتهى. وقال ابن عرفة: وشرط منافيه لغو. عبد الحق عن البغدادين: لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه انتهى. وقال أبو الحسن الصغير: قال ابن يونس وحكي لنا عن ابن القصار أنه إن شرط في الاعتكاف ما لا يجوز فيه فلا يلزمه ذلك الاعتكاف. وقال عبد الحق عن بعض البغداديين: إن دخل في الاعتكاف بهذا الشرط لزمه المضي عليه ولم يخرج إلا لضرورة، وإن خرج لغير ضرورة انتقض اعتكافه ولزمه أن يقضيه، وإن لم يدخل فيه لم يلزمه. انظر النكت انتهى. وقال صاحب الشامل: فإن شرط سقوط القضاء لحدوث مرض أو غيره لم يفده على المشهور، وثالثها إن وقع بعد الدخول وإلا بطل. انتهى والله أعلم.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست