مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
القاضي حسين أن للطاعات يوم القيامة ريحا فرائحة الصيام بين العبادات كالمسك . فرع: قال النووي في شرح المهذب: وقع نزاع بين ابن الصلاح والشيخ ابن عبد السلام في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة. فقال ابن عبد السلام: في الآخرة خاصة لأن في رواية مسلم: أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وقال ابن الصلاح: هو عام في الدنيا والآخرة. واستدل بأشياء منها ما في رواية ابن حبان: لخلوف فم الصائم حين يخلف الخ. وروى الحسن ابن سنين في مسنده: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا قال: وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب الخ. حسنه السمعاني في أماليه. وكل واحد من الحديثين صريح في أنه وقت وجود الخلوف في الدنيا يتحقق وصفه بكونه أطيب من ريح المسك. قال: وقد قال العلماء شرقا وغربا: معنى ما ذكره في تفسير الخطابي طيبه عند الله رضاه به وثناؤه ابن عبد البر: معناه أزكى عند الله وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك. البغوي: معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله. القدوري الحنفي: معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة ومثله للبوني من قدماء المالكية، وكذا قال الصابوني والسمعاني وابن الصفار الشافعيون وابن العربي المالكي: فهؤلاء أئمة المسلمين لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم وجها في تخصيصه بالآخرة من أن كتبهم جامعة للمشهور والغريب، ومع أن رواية يوم القيامة في الصحيح بل جزموا بأنه بمعنى الرضا والقبول لما هو ثابت في الدنيا والآخرة، وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف على المسك. انتهى من حاشية الموطأ للشيخ جلال الدين السيوطي وانظر العارضة. ص: (ومضمضة لعطش) ش: قال ابن عرفة: ابن القاسم: وبلع ريقه. الباجي: يريد بعد زوال طعم الماء منه وفي مجها أكره غسل الصائم رأسه في الماء انتهى. المشذالي: وسئل عز الدين عمن دمي فمه مجه الدم ولم يغسل، فهل يبطل صومه بابتلاعه الريق النجس؟ فأجاب بأن الصائم لا يحل له ابتلاع الريق النجس ويبطل صومه إن فعل لأن الرخصة إنما وقعت في ريق يجوز ابتلاعه لما في طرحه من الحرج، وإذا كان ابتلاعه محرما في الصوم وغيره بطل صومه بابتلاعه لانتفاء سبب الترخيص في ابتلاعه. المشذالي: قال البرزلي: هذا بين إن لم ينقطع أثر الدم، وأما إن انقطع فقد تقدم أنه لا يضر لأنه لم يبق إلا أثر النجاسة الحكمية لا عينها.
قال: ويلزم على ما حكى عبد الحق في مسألة الدلو الذي دهن بزيت فاستنجى به أن الماء كله نجس أن يقول هذا كله نجس ولو انقطع أثر الدم حتى يغسله بالماء كما قاله هذا الشيخ انتهى.
والذي تقدم قبله في الصيام عن ابن قداح ما نصه: ويقضي إن جاوز حلقه الدم وإن بسقه
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست