مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
فرع، قال عبد الوهاب، ومن احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه ولا قضاء عليه لما روي: ثلاثة لا يفطرن الصائم فذكر الاحتلام من ذلك، نقله الشيخ بهرام في الكبير والله أعلم. ص: (أو رفع نية نهارا) ش: يعني بعد أن أصبح صائما فأحرى إذا أصبح ناويا للفطر، وسواء استمر بعد ذلك على نية الفطر أو نوى الصوم نهارا قبل أن يأكل. وصرح بذلك جميعه في المدونة، ويؤخذ حكمه من كلام المصنف. وقال ابن عرفة: وفي إصباحه ينوي الفطر. قول ابن القاسم مع مالك وأشهب مع روايتي أبي الفرج وفيها: لو أصبح ينوي الفطر ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس كفر أشهب: لا كفارة الصقلي: لعله فيمن صام بعده إذ لا
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست