مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
في الجلاب: أو بعوض. قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: ويغتفر غبار الطريق وكيل القمح والدقيق انتهى. وقال ابن عرفة: عبد الحق عن السليمانية: إن وجد طعم دهن رأسه قضى. وقال التونسي: وفي لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة وإمكان غيرها. ابن شاس: اختلف في غبار الجباسين. وروى ابن محرز لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته والتشديد في منع ما يمنعه فرضا والوقف عن الكفارة به. ابن محرز: والقياس جوازه لسفر التجر ثم خرجه على الخلاف في القدح المجوز للجلوس في الصلاة، وابتلاع حبة بين أسنانه إن غلبته لغو انتهى. المشذالي: في قوله وابتلع فلقة اختلف المذهب في القضاء في ذا الباب وأجرى عليه الشيوخ لو حلف لا يأكل من هذا الطعام بعد أن أكل منه وتبقى منه بقية فلقة فابتلعها فقالوا: اللازم على القضاء الحنث وعلى العد العدم.
قلت: وخرج ابن رشد في سماع أشهب من نسي حصاة في يده من المسجد أو في نعله أنه إن ردها فحسن وليس بواجب على من ابتلع فلقة لأنه أمر غالب، فكما أنه لا قضاء فكذلك لا رد انتهى. وقال البرزلي: مسألة الحكم في غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم في غبار الجباسين. قال: وعلى هذا يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمان الصيف، فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا؟ وكانت الفتيا عندنا إن كان محتاجا لصنعته لمعاشه ما له منها بد، فله ذلك الاكراه وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه وإن أدى إلى فطره وإلا وقع في النهي عن إضاعة المال.
وكذا غزل النساء الكتان وترقيق الخيط بأفواههن، فإن كان الكتان مصريا فجائز مطلقا، وإن كان دمنيا له طعم يتحلل فهي كذوي الصناعات إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك، وإن كانت غير محتاجة كره لها ذلك في نهار رمضان، وأفتى ابن قداح إذا غزلت الكتان المعروف فوجدت طعم ملوحته في حلقها بطل صومها، وهو نحو ما قدمناه. ومن ابتلع خيطا من غزل أو حرير فعليه القضاء إن لم يكن صنعته فهي كابتلاع النواة وإن كانت صنعته ففيها نظر كغبار
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست