مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٩١
الحائك وماعون العطار قولا المتأخرين بناء على اعتبار إعانتهما في التجر وبقاء عينهما انتهى.
وقال قبل هذا اللخمي: وبقر حرث التجر وماعون التجر قنية انتهى.
فرع: قال في الشامل: ولا تقوم كتابة مكاتب وخدمة مخدم انتهى.
فرع: قال ابن رشد في سماع سحنون: إذا بعث المدير بضاعة وجاء شهور زكاته فإن كان يعلم قدره أو يتوخى ذلك قومه وزكاه مع ما يزكي وإلا أخر لقدومه فيزكيه لما مضى من الأعوام على ما يخبره به الذي هو في يديه. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا لأنه ماله منه ضمانه وله ربحه فلا تسقط عنه زكاة بمغيبه انتهى.
فرع: فلو كان المدير له مال غائب فحال حوله وزكى ما بيده ثم قدم ماله الغائب سلعا، فهل يقومها ويزكي قيمتها حين وصولها أم لا زكاة عليه حتى يبيعها ويقبض ثمنها؟
سئل عن ذلك الشيخ ناصر الدين اللقاني فأجاب: إذا قدم المال الغائب سلعا قومها وزكاها حينئذ لحول مضى أو أحوال والله أعلم.
فرع: قال ابن رشد: إذا كانت للمدير سفينة فإن اشتراها للتجارة قومها وإن اشتراها للكراء لم يقومها انتهى. ورأيت نسختين من ابن عرفة عزا فيهما هذه المسألة لسماع يحيى.
وكذلك البساطي في المغني ناقلا عنه ولم أجدها فيه بعد التفتيش الزائد والله أعلم. ص: (وفي تقويم الكافر) ش: قال ابن عرفة قال ابن حارث: من أسلم وله عرض تجر احتكار استقبل بثمنه حولا وفي كون المدير كذلك. أو يقوم لحول من يوم أسلم قولا يحيى بن عمر ومحمد بن عبد الحكم انتهى. ص: (والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أدار أو العامل) ش: القراض مأخوذ من القرض الذي هو القطع كان رب المال اقتطع ماله الذي عند العامل. والمعنى أن رب المال القراض يزكيه لكل سنة إذا كانا مديرين أو العامل فقط، فظاهره أنه يزكي جميع المال، ربحه ويزكيه من مال نفسه ولا ينقص من مال القراض.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست