مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
أو عرض تجارة وقبض عينا) ش: لما ذكر حكم الفوائد والغلات والأرباح أتبع ذلك بحكم زكاة الدين. وقوله بيده متعلق بأصله. واحترز مما إذا لم يكن أصله بيده وإنما كان في يد مورثه أو من وهب له أو نحو ذلك. ويد وكيله كيده. وقوله أو عرض تجارة أي احتكار لان الكلام هنا فيه وسيتكلم على دين المدير.
وكذا خصص في التوضيح قول ابن الحاجب أو عرض زكاة بذلك. فقال: أي عرض
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، التجارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست