مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٨٥
أن يبيعها من حينه بما يعطي فيها من قليل أو كثير لأن ذلك من إضاعة المال، فإن فرط في بيعها حتى تلفت لزمه ضمان، وإن تلفت قبل أن يفرط لم يلزمه ضمان ما تلف ويزكي الباقي إن كان مما تجب فيه الزكاة. وقيل: يلزمه الزكاة وإن لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة لأن المساكين تنزلوا معه لحول الحول منزلة الشركاء، فما تلف فمنه ومنهم، وما بقي بينه وبينهم انتهى. وعزا ابن عرفة هذه المسألة لسماع عيسى، وإنما هي في سماع يحيى والله أعلم. ثم قال في المدونة:
فإن لم ينض له شئ في سنته فلا تقويم ابن يونس: ولا زكاة. ثم قال فيها: فإن نض له شئ بعد ذلك وإن قل قوم وزكاة وكان حوله من يومئذ وألغى الوقت الأول. ابن يونس: قال ابن مزين: هذا قول ابن القاسم وغيره. وقال أشهب: لا يقوم حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك العين لأنه يومئذ دخل في الإدارة انتهى.
تنبيهان: الأول: قال في التوضيح: وإذا قلنا بالمشهور أنه لا تجب الزكاة إلا بالنضوض وأنها لا تجب عليه إذا باع العرض بالعرض. فهل يخرج بيع العرض بالعرض عن حكم الإدارة؟
قال في الجواهر: لا يخرجه ذلك عن حكم الإدارة. وروى أشهب وابن نافع أن ذلك يخرجه عن حكمها انتهى.
الثاني: قال الرجراجي في المدير إذا كان يبيع العرض بالعرض ذريعة لاسقاط الزكاة فلا يجوز له ذلك باتفاق المذهب ويؤخذ بزكاة ما عنده من المال انتهى. وقال ابن جزي بعد ذكره المدير والمحتكر.
فرع: من كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه انتهى. فيعم المدير والمحتكر وذلك ظاهر ولله أعلم. وأما المحتكر فلا زكاة عليه أيضا في شئ من عروضه حتى يبيعه بالعين، وسيأتي بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بابه وكيفية ذلك عند قول المصنف: كالدين. فإن كان يبيع العرض بالعرض فلا تجب عليه الزكاة بل قال في المدونة: ومن باع سلعة للتجارة بعد حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه، فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير فلا شئ عليه في الثوب حتى يبيعه، فإن باعه بعشرة فلا شئ عليه إلا أن يكون عنده مال وقد جرت فيه الزكاة إذا أضافه إليه كانت فيهما الزكاة، وإن باعه بعشرين أخرج نصف دينار انتهى. وذكره القرافي وقال: لأن القيم أمور متوهمة وإنما يحققها البيع انتهى.
فرع: لو أخرج المحتكر زكاته قبل بيع العرض لم يجزه على المشهور. نقله ابن بشير وسيصرح به المصنف ص: (فكالدين إن رصد به السوق) ش: وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة، يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست