مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٣٩
قال في التوضيح: لما تكلم على الأوسق فقدر المائتي درهم من دراهم مصر مائة وخمسة ثمانون درهما ونصف درهم وثمن درهم انتهى. وذكر القرافي أن وزن النصاب من دراهم مصر مائة وثمانون درهما وحبتان، وأن وزن الدرهم المصري أربعة وستون حبة وستة أعشار حبة. وهذا بناء من القرافي على ما ماشى عليه تبعا لابن شاس على أن الدرهم الشرعي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة كما تقدم. نقله عند قول المصنف كل خمسون وخمسا حبة والله أعلم.
قلت: وقد تقدم أن وزن الدرهم المصري ستة عشر قيراطا فيكون وزن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا وثلاثة أرباع قيراط ونصف خمس قيراط، وإن شئت قلت خمسة عشر قيراطا، إلا ثلاثة أرباع خمس قيراط. وقد تقدر أيضا أن الدرهم الشرعي سبعة أعشار الدينار الشرعي فيكون وزن الدينار الشرعي إحدى وعشرين قيراطا وخمس قيراط وسبعي ربع خمس قيراط، ويكون وزن النصاب من الذهب ستة وعشرين درهما ونصف درهم وربع قيراط وثمن خمس قيراط وثلاثة أسباع خمس قيراط، فيكون من الذهب السلطاني الجديد والذهب البندقي أربعة وعشرين دينارا لكنها تزيد على النصاب ثمانية قراريط وثمن خمس قيراط وثلاثة أسباع ثمن قيراط، ويكون من الذهب السلطاني القديم والقايتبابي والجقمقي والبيبرسي والغوري خمسة وعشرين دينارا، لكنها تزيد على النصاب ثلاثة أخماس قيراط ونصف خمس قيراط وأربعة أسباع ثمن خمس قيراط. واشتهر أن كل عشر ملحقة من هذه الملحقات وزنها ثلاثة دراهم فيكون النصاب من الفضة ستمائة ملحق وتسعة وخمسين ملحقا. وهذا كله على أن الدرهم المصري الآن قدر الدرهم الذي كان في زمن الشيخ خليل. وينبغي أن يختبر ذلك فقد ذكر الشيخ أنه اعتبر ذلك بالشعير فجاء قريبا من ذلك فيؤخذ من وسط الشعير خمسون وخمسا حبة، فإن جاوزتها عشر قيراطا، إلا ثمن قيراط وربع عشر قيراط أو قريبا من ذلك فهو باق على حاله وإلا فقد تغير وزن القيراط من الشعير ثلاث حبات وثلث حبة وثلث خمس خمس حبة تقريبا والله أعلم. وقوله فأكثر يشير إلى قوله في المدونة بعد ذكره نصاب الذهب والفضة: وما زاد على ذلك قل أو كثر أخرج منه ربع عشرة. قال في مختصر الوقار: ولو قيراطا واحدا. وقال في الرسالة: وما زاد فبحساب ذلك وإن قل. قال ابن ناجي: ظاهره وإن كان لا يمكن الاخراج من عينه فيشتري به طعاما أو غيره مما يمكن قسمه على أربعين جزءا. وقال في التلقين: وما زاد بحساب ذلك ما أمكن. وهكذا قال ابن الحاجب. قال ابن عبد السلام: فكان بعض أشياخي يراه خلافا للأول، ويحتمل أن يقال: الامكان المأخوذ من القول الأول هو الذي أوجبه في الثاني لأنه ربما زاد النصاب زيادة محسوسة لا يمكن أن يشتري بها ما ينقسم على أربعين جزءا. وحمل ابن عرفة ما في التلقين على الخلاف قال: وقبله المازري ويرد بأن ما وجب وتعذر بذاته وأمكن بغيره تعين ذلك الغير لأجله كغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل انتهى. وقال أبو الحسن:
(١٣٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست