مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
قول المودع والملتقط أنه تسلف ذلك أو تركه، وأما المودع فإن تسلفها فيزكيها لكل عام إن كان عنده وفاء بها، وإن أسلفها لغيره فحكم الغير كحكمه ويجب على المودع إذا ردها من اقترضها أن يزكيها لعام إن كان عنده وفاء. قاله في سماع أصبغ وغيره. ص: (ومتجر فيها بأجر) ش: قال في التوضيح: (إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام: قسم يعطيه قراضا، وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجر وهذا كالوكيل فيكون حكمه حكم شرائه بنفسه، وقسم يدفعه على أن الربح كله للعامل ولا ضمان فهو كالدين عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد، وعند ابن شعبان يزكيه لماضي الأعوام ولا شئ على العامل انتهى. وهذا القسم الثالث هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان وهي في رسم استأذن من سماع عيسى زاد فيه فقال: إلا أن يكون صاحبها مديرا فيزكيها مع ماله إذا علم أنها على حالها ونصه.
مسألة: وإذا قال رجل لرجل هذه مائة دينار أتجر فيها ولك ربحها وليس عليك ضمان، فليس على الذي هي في يده ولا على الذي هي له زكاتها حتى يقبضها فيزكيها زكاة واحدة لسنة إلا أن يكون صاحبها ممن يدير فيزكيها مع ماله إذا علم أنها على حالها. قال ابن رشد:
وقول ابن القاسم إنها لا زكاة فيها على الذي هي في يده صحيح، لأنها ليست له ولا هي في ضمانه، فسواء كان له بها وفاء أو لم يكن بخلاف السلف. قال ابن حبيب: فإن ربح فيها عشرين دينارا استقبل بها حولا وهو صحيح أيضا لأنه فائدة إذ لا أصل له فيزكيه عليه، فلا خلاف في أنه يستقبل بها حولا. وقوله: لا زكاة على صاحبها لأنه لا يقدر أن يحركها بنفسه فأشبهت اللقطة انتهى. وقال اللخمي في باب زكاة القراض: لم يختلف في أنه إذا كان المال بيد العامل بإجارة بدنانير معلومة أنه يزكى قبل رجوعه إلى ربه. انتهى بالمعنى والله أعلم. ص:
(لا مغصوبة) ش: أي فلا تتعدد الزكاة فيها بل يزكيها لعام واحد على المشهور، وأما الغاصب فإنها في ضمانه يلزمه أن يزكيها إن كان عنده من العروض ما يجعله فيها كما قاله في رسم
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست